responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 427

فتلخص مما قررناه و حققناه، ان العام حجة فى الشبهة المصداقية فى صورتين، إحداهما: فيما يكون الحكم المتعلق بالباقى من افراد العام، قطعيا من الخارج، دون الحكم المتعلق بالخاص، و ثانيهما:

بالعكس من ذلك بأن يكون الحكم المتعلق بالخاص قطعيا كذلك، اى بمقدمات خارجية، دون الباقى من افراد العام، و قد تبين لك مما سمعت فى تقريب الاستدلال، ان الصورة الاولى مبنية على ان يكون المتكلم فى بيان رفع الاشتباه الموضوعى كما يقتضيه ظاهر حال الخطاب الشرعى الوارد فى بيان التشريع و التعبدية، فانه لا مجال للتعبد فى الحكم حينئذ، لكونه قطعيا حسب الفرض، فلا بد من صرف التعبد الى حيثية رفع اشتباه الموضوع، و هذا بخلافه فى الصورة الثانية فإن الاشتباه فيه من جهتى الحكم و الموضوع معا على خلاف الخاص، فانه مقطوع الحكم دون الموضوع و قطعية حكمه، كانت مانعة عن التعبد فى الحكم، و لم يقم برهان يقتضى اعتباره فى رفع اشتباه الموضوع، فيبقى الموضوع المشتبه بحاله مندرجا فى افراد العام، لانطباق عنوانه عليه جزما و يكون محكوما بحكمه اخذا بظاهر العموم، و لا يختص هذا الوجه من التقريب المذكور للصورة الثانية بما يكون المخصص فيه لبيا، بل يجرى فى كل مقطوع الحكم سواء كان مخصصا لبيا او لفظيا، فتخصيص الماتن قده ذلك باللبى منه غير ظاهر الوجه، و لعله لغلبة القطعية فى اللبى و ندرتها فى اللفظى فتفطن.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست