responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 428

«ايقاظ»

ورد فى الاخبار عن الائمة عليهم صلوات الله الملك الجبار، ان حد يأس المرأة خمسون سنة، كما فى رواية [1] و فى رواية اخرى ان حد يأسها ستون سنة [2] و فى رواية ثالثة اذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلّا ان تكون امرأة من قريش‌ [3] فكانت الاخبار فى تحديد اليأس على طوائف ثلث، طائفتان منها مطلقتان، و طائفة ثالثة مفصلة بين القرشية و غيرها، فجمعوا بينها بحمل المطلق منها على التفصيل المذكور فى الرواية الثالثة، و الحكم ظاهر فى معلومة الانتساب، اما اذا كانت مجهولة و شك فى قرشيتها و عدم قرشيتها فمقتضى ما سمعته من الكلام المتقدم فى حكم الشبهة المصداقية عدم الحاقها بإحداهما، لسقوط اعتبار كل من ظهورى العام و الخاص فى المصداق المشتبه، فيما لم يكن احداهما مقطوع الحكم كما فى المقام.

و حاول الماتن الحاقها بغير القرشية بمعونة «الاصل الموضوعى» فحكم عليها «بحكم العام، و ان لم يجز التمسك به بلا كلام» بتقريب «ان اصالة عدم تحقق الانتساب بينها و بين قريش، يجدى فى تنقيح انها ممن لا تحيض الا الى خمسين، لان المرأة التى لا تكون بينها و بين قريش انتساب، ايضا باقية تحت ما دل على ان المرأة انما ترى‌


[1]- «مثل رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد الله (ع) قال: حد التى قد يئست من المحيض خمسون سنة» الوسائل ج 2 ابواب الحيض باب: 31 حديث: 1.

[2]- «مثل رواية عبد الرحمن بن الحجاج ايضا عن ابى عبد الله (ع) فى حديث قال:

قلت: التى قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض؟ قال اذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض» الوسائل ج 2 ابواب الحيض باب: 31 حديث: 8.

[3]- الوسائل ج 2 ابواب الحيض باب: 31 حديث: 2.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست