الموضوع، على ما يشك انطباقه عليه، حتى يتسرى الحكم المقطوع اليه، و هذا بخلاف الشبهة فى غير مقطوع الحكم فانها شبهة من جهتين، من جهة الموضوع و الحكم، و لا ريب ان التعبد بحكم الخاص تقتضى بالبناء على مطابقة حكمه للواقع، و هذا البناء ظاهرى ينافى البناء على مطابقة حكم العام للواقع، فيما يحتمل انطباق كل من الحكمين عليه، كزيد العالم اذا احتمل فيه النحوية و عدمها، فان المتحصل من الحكمين، يكون مفاده ان زيدا العالم لو كان نحويا واقعا يجب اكرامه بمقتضى التعبد بحكم العام، و لا يجب اكرامه لو كان نحويا واقعا بمقتضى التعبد بحكم الخاص، و هذا تناقض محال نشأ من التعبد بحكمى الخاص و العام فى الشبهة الحكمية، بعد الفراغ عن ثبوت اعتبار العام فى الفرد الذى يشك انطباق عنوانه عليه، فلا بد من رفع اليد عن احد التعبدين، و حيث لا مرجح يسقط كل منهما عن الاعتبار فى الفرد المحتمل نحويته و غير نحويته و هذا بخلافه فى مقطوع الحكم، فان الجهة التى تحتمل التعبد فيه، ليست إلّا حيثية اشتباه الموضوع، و لا دليل على التعبد بالخاص من هذه الجهة، فيتعرى عن جهة التعبد من حيثيتى الحكم و الموضوع، اما الحكم فلكونه قطعيا، و اما الموضوع فلعدم دليل على التعبد به من هذا الوجه، فاذا انطبق حكم الخاص على زيد المحتمل نحويته لم ينطبق عليه إلّا بما له من الحكم الواقعى، بخلاف ذلك فى غير مقطوع الحكم، فان فيه جهة تعبد من حيث الحكم، فاذا انطبق على زيد المحتمل نحويته، انطبق عليه بما له من الحكم الظاهرى بالتعبد، بمقتضاه و البناء على مطابقته للواقع و يتأتى فيه المنافاة للحكم الظاهرى الثابت للعام، و يجىء فيه محذور التناقض، بخلافه فى مقطوع الحكم فانه ليس إلّا اختلاف بين الحكم الظاهرى و الواقعى، و هو جائز كما قرر فى غير المقام.