responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 223

النحو يمكن فرضه فى صورتى العلم بتحقق الملزوم و العلم بعدم تحققه، فإن علم بوجود الملزوم صح الاخبار بنحو الجملة الحملية بوجود النهار كما انه يصح تشكيل القضية بنحو الجملة الشرطية بنحو اناطة العلم بالشرط، و هذا بخلافه على فرض العلم بانتفاء الملزوم فانه لا يجوز فى القضية إلّا بنحو الشرطية دون الحملية.

هذا حاصل تصوير تعلق العلم بأطراف القضية و لما كانت الارادة تابعة للعلم بالمصلحة لا لواقع المصلحة كان كيفية تعلقها بالمراد على نحو العلم، ففى مورد العلم بتحقق الملزوم، كانت الارادة متعلقه باللازم بنحوين كالعلم على جهة التعليق و عدمه، و هذا بخلاف ما لو علم بانتفائه فانها لا تتعلق الارادة باللازم إلّا بنحو التعليق، و يكون متعلقها الذات المعراة عن التعليق و ان لم يكن لها اطلاق يستمل حالة التجرد عن التعليق فى الارادة.

فتحصل ان العلم اذا تعلق بمدلول الشرطية يكون على نحوين معلق و غير معلق، و الثانى فى صورة تعلقه بالملازمة او تعلقه بالتالى فى ظرف القطع بتحقق الملزوم، و الاول يمكن فرضه فى صورة القطع بالملزوم ايضا و يتعين فرضه فى صورة القطع بعدم تحققه، هذا حال العلم باعتبار تعلقه بالمعلوم، و على حذوه الارادة بل و مباديها من الاشتياق و الرغبة و الميل ايضا كذلك فانها تابعة للعلم بالمصلحة لا للمصلحة نفسها كما هو ظاهر، فيجرى فى الارادة و مباديها التعليق و عدمه كما كان يجرى فى العلم نفسه طابق النعل بالنعل و القذة بالقذة.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست