و اذا كانت ملحوظة عنده و حاضرة لديه فقد حصل الشرط و صح تعلق الارادة و الحكم فعلا بلا حاجة الى انتظار حصول الاستطاعة الخارجية.
هذا حاصل ما استفيد من كلام شيخنا الاستاذ دام ظله من بيانه الذى بينه فى هذه المقدمة الثانية.
اقول: ليت شعرى اذا كان الشرط هو الاستطاعة بما هى مرات لما فى الخارج و كانت الاستطاعة بحسب الخارج متوقعة الحصول فتكون الاستطاعة الذهنية بمنزلة الاستطاعة الخارجية لا يكون لها اثر و لا تأثير فى الحكم الا تقديريا، فيكون للحاكم علم بأنه يحكم على تقدير حصول الاستطاعة و لا فعلية له حين التصور و لحاظ الشرط كما هو حاصل ما افاده مد ظله ثانيا فى بيانه الآخر حيث قال:
ان القضية الشرطية اذا كان مشتملة على مقدم و تال نحو القضية فى قولك: اذا كان الشمس طالعة كان النهار موجودا، فهناك ملازمة بين المقدم و التالى و لازم هو وجود النهار و ملزوم هو طلوع الشمس، و يختلف تعلق العلم فى اطراف هذه القضية فإن تعلق بالملازمة كان العلم كمعلومه غير معلقين بشىء و ان تعلق بالتالى المنوط حصوله بحصول المقدم كان العلم فعلى الحصول قد تعلق بما هو منوط بحصول المقدم، إلّا ان هذا الفرض يستحيل تحققه الا فى صورة يعلم بحصول المقدم، اما مع العلم بعدم حصوله فلا يمكن تحقق العلم بوجود التالى المنوط بحصول الشرط، لان الإناطة انما هى على واقع الشرط لا على فرضه، و مع العلم بعدم تحقق الشرط لا يكون الشرط الا فرضيا لا واقعيا، و ظاهر ان الشرط ليس إلّا الواقعى دون الفرضى، فاذا علم بانتفائه واقعا فقد علم بانتفاء الجزاء كذلك، و ان تعلق علم منوط بحصول الشرط بوجود التالى، كان العلم منوطا بخلاف معلومه و هذا