و اذ قد تحققت ما ذكرناه من المقدمتين فنقول: ان الواجب المشروط ما يكون مقدمته مقدمة احتياج يكون مفادها التأثير فى صيرورة الشىء ذا مصلحة، و مثل هذه المقدمة تكون خارجة عن حيز الارادة و الاشتياق كما مرت الاشارة اليه آنفا، إلّا اذا كان فى البين مطلوب آخر يتوصل بالمقدمة اليه، و هو ليس إلّا من باب الاتفاق لا دائميا، و لكن الاصحاب لما بنوا على اتحاد الدخل و ان تأثير المقدمات طرا، انما هو فى ترتب المحتاج اليه، اشكل عليهم الحال فى المقدمات الغير المقدورة اذ هى و ان خرجت عن حيز الارادة بواسطة عدم القدرة إلّا انه تبقى داخلة فى حيز الاشتياق و ساير مباديها، لعدم منافاتها لفرض الخروج عن القدرة، و من البديهى بطلان اللازم لما نجده فى مقدمات الواجب المشروط انها ليست متعلقة للارادة بمباديها كما يساعده ظاهر القضية الشرطية، كما ان ظاهرها ايضا ان موضوع الحكم و متعلق الارادة هو الموضوع نفسه، و بناء على مقالة القوم يكون المتعلق فى الارادة هو الموضوع مع صفة التقييد، و فى مباديها مع القيد ايضا لما سمعت ان عدم القدرة فى القيد انما يقتضى خروج القيد وحده عن متعلق الارادة و يبقى التقييد داخلا فى متعلقها كما انه يبقى القيد و التقييد داخلين فى متعلق المبادى لعدم مانعية الغير المقدورية، فى تعلق مبادى الارادة به.
و السر فى لزوم ذلك على القوم ان اعتبار وحدة الدخل فى القيود يقتضى صيرورتها دخيلة فى ترتب المحتاج اليه فتكون من قيود