responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 168

اما الاحتمال الاول، فمقتضاه الاجزاء قطعا، اذ لا يبقى مجال للاعادة و لا للقضاء بعد استيفاء تمام المصلحة.

ان قلت: هذا اذا لم يكن صحة الفعل الاضطرارى مشروطة باستمرار الاضطرار الى آخر الوقت، اذ لو كانت مشروطة بذلك ثم تبدلت حالة الاضطرار الى حالة الاختيار، تبين من ذلك عدم صحة الفعل الاضطرارى و عدم وفائه بشى‌ء من المصلحة فضلا عن تمامها.

قلت: لا بد للمتنازعين فى الاجزاء و عدمه فى هذه المسألة، من فرض الكلام فى غير صورة الاشتراط باستمرار الاضطرار الى آخر الوقت، اذ لا مجال للنزاع فى الاجزاء و عدمه مع هذا الشرط، ضرورة انه مع عدم الاستمرار يتبين انتفاء الامر الاضطرارى، و ان كان يتخيل فى اول الامر تحققه، فيكون حينئذ من الامر الخيالى الوهمى فيخرج بذلك عن فرض الكلام.

و اما الاحتمال الثانى فظاهر ان قضية عدم الاجزاء لامكان تدارك الباقى من المصلحة اللازمة المراعاة.

و اما الاحتمال الثالث فمقتضاه الاجزاء بمعنى سقوط الاعادة و القضاء لا صحة المأتى به فى زمان الاضطرار اذ ذلك لا يتجه على اطلاقه لما سمعت آنفا من حرمة الفعل الاضطرارى اذا كان علة لتفويت الباقى من المصلحة الوجوبية، و مثله على تقدير الفوات للتضاد مع عدم القول بالترتب كما لا يخفى.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست