و اما السنة: قوله (ع) التراب احد الطهورين [2] و يكفيك الصعيد عشر سنين [3] فإن قضية الاطلاق فيه هو الاجزاء و عدم وجوب الاعادة او القضاء.
و اما الاصل العملى: فهو اصالة البراءة الحاكم بعدم وجوب الاعادة و القضاء، لكونه شكا فى التكليف.
و يرد عليه اما على الاستدلال بالدليل الاجتهادى فبان الاجزاء المدعى استفادته من الاطلاقات، اما ان يكون بمناط الوفاء بتمام المصلحة او بمناط الوفاء ببعضها و يكون البعض الباقى غير ممكن التدارك فإن كان بالمناط الاول يستلزم ذلك جواز اراقة الماء لمن كان قد حضر عنده الماء و امكنه الصلاة مع الطهارة المائية، اذ الفعل الاضطرارى حسب الفرض واف بتمام المصلحة التى يقوم بها الفعل الاختيارى فيكون كالحاضر له ان يسافر حتى يصلى قصرا، و لا ريب فى بطلان اللازم فى مفروض البحث بالاجماع فاذا لم يكن الاضطرار