responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 169

«الكلام فى الاجزاء بالفعل الاضطرارى بالدليل و عدمه»

و اما الكلام فى الثانى: الذى هو مرحلة الوقوع و الاثبات، فربما يتمسك للاجزاء تارة بالدليل الاجتهادى و اخرى بالاصل العملى.

اما الدليل الاجتهادى فهو اطلاق ما دل على شرطية التيمم فى حال الضرورة من الكتاب و السنة.

اما الكتاب: قوله تعالى: ... فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً.* [1]

و اما السنة: قوله (ع) التراب احد الطهورين‌ [2] و يكفيك الصعيد عشر سنين‌ [3] فإن قضية الاطلاق فيه هو الاجزاء و عدم وجوب الاعادة او القضاء.

و اما الاصل العملى: فهو اصالة البراءة الحاكم بعدم وجوب الاعادة و القضاء، لكونه شكا فى التكليف.

و يرد عليه اما على الاستدلال بالدليل الاجتهادى فبان الاجزاء المدعى استفادته من الاطلاقات، اما ان يكون بمناط الوفاء بتمام المصلحة او بمناط الوفاء ببعضها و يكون البعض الباقى غير ممكن التدارك فإن كان بالمناط الاول يستلزم ذلك جواز اراقة الماء لمن كان قد حضر عنده الماء و امكنه الصلاة مع الطهارة المائية، اذ الفعل الاضطرارى حسب الفرض واف بتمام المصلحة التى يقوم بها الفعل الاختيارى فيكون كالحاضر له ان يسافر حتى يصلى قصرا، و لا ريب فى بطلان اللازم فى مفروض البحث بالاجماع فاذا لم يكن الاضطرار


[1]- النساء: 43 و فى سورة المائدة: 6.

(2 و 3)- الوسائل ج 2 ابواب التيمم باب: 23- حديث: 4 و 5.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست