responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 79

لايجاد الداعى فى نفس من يتبعه و إلّا فلا يحصل غرضه بصرف وجود الاشتياق و الارادة فى نفسه من دون ان ينشئه بالانشاء المزبور و لا ريب فى ان الانشاء المزبور الحاكى عن الارادة التشريعية الدال على الوجوب و الحرمة و الجزئية و الشرطية او ساير الاحكام التكليفية و الوضعية يكون بمعنى الاعتبار و الجعل و لو بحسب الظاهر.

[فى عدم مجعولية الاحكام التكليفية و كذا الوضعية و اقسام الوضعية]

و لكن التحقيق ان الاحكام التكليفية او الوضعية لا تكون مجعولة اصلا لانها فى الحقيقة عبارة عن نفس التصديق و الارادة التى تتكون فى صقع نفس المولى بملاحظة المفاسد و المصالح التى يراها و اما انشائها فلا يكون بمعنى جعلها و اعتبارها بل يكون بمعنى ابرازها و الشاهد على هذا انه لو اطلع العباد على ارادة موليهم باى طريق كان الحكم العرف و العقل بوجوب اتباعها عليهم قطعا غاية الامر حيث انه لا يكون لهم طريق الى الاطلاع على ارادة موليهم غالبا فلذا يظهرها لهم بوساطة قوله او فعله نعم بعد هذا الاظهار المسمى بالانشاء ينتزع اى يفهم عنوان الوجوب و الحرمة او عنوان الجزئية و الشرطية او غيرها من العناوين و لكنك خبير بان هذا الانتزاع البعدى لا يكون له مساس بحقيقة الاحكام التكليفية و الوضعية لانها عبارة عن الواقعيات التى تتكون فى صقع نفس المولى كسائر الامور التكوينية التى تتحقق فى الخارج الذى يشمل صقع النفس ايضا و الحاصل انه لا يكون وراء الخارج و الخارجى شي‌ء حتى نسميه بالامر الجعلى و الاعتبارى.

ثم انه قد ذكر كثير منهم فرقا بين الامر الانتزاعى و الامر الاعتبارى اما الامر الانتزاعى فقد يقال انه لا يكون له ما بحذاء فى الخارج بل يكون الخارج ظرفا لمنشئه لا لنفسه كالفوقية و ساير المقولات الثانوية التى ينتزعها جميع الاشخاص بادنى التفات الى منشئها سواء اعتبره معتبر أو لم يعتبره معتبر.

و لكن يرد عليه انه كما يكون نفس الانتزاع موجودا فى الخارج لانه يكون فعلا من الافعال التكوينية التى يفعلها الانسان فليكن كك متعلق الانتزاع اى المنتزع‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست