responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 77

تعلم انه حرام بالحكومة مع انه على هذا القول لا يكون الحاصل من الاستصحاب يقينا تعبديا حتى يصير مصداقا للغاية المزبورة فيقدم عليه بالحكومة بل يكون الحاصل منه متيقنا تعبديا فقط كما اشرنا اليه.

و قال الآخوند انه يكفى المتيقن التعبدى ايضا فى تصحيح هذه الحكومة لان العلم الذى ذكر فى الغاية المزبورة يكون اعم من العلم بالواقع الواقعى او العلم بالواقع التعبدى و لا ريب فى انه يحصل بسبب الاستصحاب خصوصا بملاحظة دليل اعتباره علم بالواقع التعبدى و ان لم يحصل بسببه علم بالواقع الواقعى و لذا يصير مصداقا للغاية المزبورة قهرا.

و لكن يرد عليه انه مخالف لظاهر ما يستفاد من الغاية المزبورة فانها ظاهرة فى ان العلم المذكور فيها قد تعلق بالواقع الواقعى لا بالواقع التعبدى.

فتحصل من جميع ذلك ان الاستصحاب بالنظر الى مقام الثبوت فى الواقع و كذا بالنظر الى مقام الاثبات المستظهر من ادلته يدور مدار اليقين و يدل على حرمة نقضه فى ظرف التشريح و لا يدور مدار المتيقن حتى يصح معه التفصيل بين الشك فى المقتضى و المانع بالوجه الذى اشرنا اليه و استند الى الشيخ و اتباعه‌ [1].


[1] يظهر من هذا الكلام ان تعميم الاستصحاب لموارد الشك فى المقتضى يبتنى على كون اليقين المذكور فى دليل الاستصحاب موضوعيا و لكنه مضافا الى عدم تماميته فى نفسه لا ينفع لاثبات التعميم المزبور على القول بكونه طريقيا كما عليه الاكثر فالاولى ان يستدل على التعميم بان الشك المذكور فى دليل الاستصحاب مطلق من حيث كونه ناشيا من الشك فى المقتضى اى احتمال استعداد بقاء المتيقن او ناشيا من الشك فى المانع اى احتمال عروض المانع على المتيقن فان هذا الدليل لا يبتنى على كون اليقين موضوعيا او طريقيا بل يتم على كلا القولين. اضف الى هذا ان المدار الاصلى فى الاستصحاب عبارة عن الشك المسبوق باليقين و لذا يلزم ان يستفاد التعميم المزبور من اطلاق الشك لا من اطلاق اليقين حتى يلزم ان يبحث عن كونه موضوعيا-

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست