responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 60

النائينى و هو انه يستفاد من كثير من الروايات وجوب الاعتماد على اليقين الوجدانى بالنسبة الى دخول وقت الصوم و خروجه و لا ريب فى ان هذا منافى لجواز الاعتماد على الاستصحاب الذى يستفاد من هذه الرواية.

و يمكن ان يجاب عنه بانه لو سلم ظهور الروايات المزبورة فى اليقين الوجدانى و لكنها لا تدل على عدم قيام الاستصحاب مقامه خصوصا بعد ما نرى من قيامه مقامه فى كثير من الاحكام كوقت الصلاة الذى يجب تحصيل العلم بدخوله و خروجه ايضا بمقتضى الادلة الاولية مع انه يقوم الاستصحاب مقامه قطعا.

الثانى ما قاله استادنا العراقى (ره) بتوضيح منا و هو انه يستفاد من قوله تعالى‌ «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» ان وجوب الصوم مترتب على احراز وقت الصوم بان يقطع بان هذا اليوم المخصوص يكون من الرمضان بنحو كان الناقصة و لذا لا يجوز الاكتفاء باستصحاب بقاء الرمضان لانه و ان يدل على بقائه بنحو كان التامة و لكن لا يثبت ان هذا اليوم المخصوص الذى يشك فيه يكون من الرمضان بنحو كان الناقصة.

و يمكن ان يجاب عنه ايضا بان وقت الصوم لا يكون كل يوم من ايام الرمضان بخصوصه بل يكون وقته ما بين الهلالين فى الحقيقة و لذا يكفى جريان الاستصحاب باعتبار كل واحد من الهلالين من دون حاجة الى اثبات ان هذا اليوم المخصوص يكون من الرمضان.

[و منها الروايات الواردة فى الطهارة و الحلية]

و منها و هى الرواية السادسة عبارة عن ما تمسك به فى باب الطهارة و الحلية كقوله (ع) فى رواية عمار «كل شي‌ء نظيف حتى تعلم انه قذر [1]» و كقوله (ع) فى رواية حماد بن عثمان «الماء كله طاهر حتى يعلم انه قذر [2]» و كذا


[1] وسائل ابواب النجاسات باب 37 حديث 4

[2] وسائل ابواب الماء المطلق باب 1 حديث 5

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست