كك لان قوله (ع) ان الشك لا ينقض باليقين ظاهر فى ان اليقين و هو وصف المتيقن بالكسر و كذا حرمة النقض المتعلق به عبارة عن اليقين الفعلى الذى يكون موجودا فى الزمان الحاضر لا التقديرى الذى كان موجودا فى الزمان السابق و على هذا لا تناسب الرواية مع قاعدة اليقين حتى مع فرض ظهور قوله ع «من كان على يقين» فى الزمان السابق بل يناسب مع استمرار اليقين الى الزمان الحاضر.
ان قلت انه يستظهر من الرواية ايضا وحدة متعلق اليقين و الشك و هى كما قلتم لا تناسب مع الاستصحاب بل تناسب مع قاعدة اليقين.
قلت ظهورها فى وحدتهما و ان كان مسلما و لكنه لا يكون دليلا على القاعدة دون الاستصحاب لان الوحدة معتبرة فى كل واحد منهما غاية الامر انها فى القاعدة حقيقية و لكنها فى الاستصحاب مسامحية باعتبار ان متعلق يقينه و متعلق شكه يختلفان من حيث الحدوث و البقاء إلّا ان اختلافهما من هذا الحيث لا يضر بوحدتهما من حيث ذاتهما الذى يكون نظر العرف متوجها اليه و يكون قول الامام محمولا عليه.
و منها و هى الرواية الخامسة عبارة عن مكاتبة على بن محمد القاسانى قال كتبت اليه و انا بالمدينة عن اليوم الذى يشك فيه من رمضان هل يصام ام لا فكتب ع اليقين لا يدخله الشك صم للرؤية و افطر للرؤية [1] و هذه الرواية و ان لم تكن صحيحة من جهة القاسانى إلّا انها تكون موثقة و معمولة عند العلماء و قد جعلها الشيخ اظهر الروايات الواردة فى الباب بتقريب انها تدل على عدم جواز نقض اليقين السابق المتعلق بعدم دخول رمضان بسبب الشك فى دخوله و كك الكلام بالنسبة الى خروجه.
و لكن اشكل عليه بامرين الاول ما قاله المحقق الخراسانى و تبعه استادنا