responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 53

و وجه الاشكال هو ان الركعة التى حكم الامام بوجوب اضافتها الى الصلاة و اسنده الى الاستصحاب ان كانت متصلة كما هو الظاهر فهو و ان كان موافقا للاستصحاب إلّا انه مخالف لمذهب الامامية قطعا و ان كانت منفصلة فهو و ان كان موافقا لمذهب الامامية إلّا انه مخالف للاستصحاب قطعا لان الاستصحاب مقتضى لان يؤتى بها متصلة و قد اجيب عن هذا الاشكال بوجوه لا تخلو من وهن.

الوجه الاول ان الاستصحاب انما يثبت اصل وجوب الإتيان بالركعة المشكوكة و اما كونها متصلة او منفصلة فهو لا يستفاد من الاستصحاب بل يستفاد من الادلة الثانوية و هى عبارة عن الروايات الخاصة التى وردت فى مورد الشك فى الركعات و تدل على وجوب كونها منفصلة بل نقول ان الاستصحاب لو دل على كونها متصلة لتمنع الروايات المزبورة عن تأثيره بالنسبة الى هذه الكيفية.

و يرد عليه ان الروايات المزبورة لا تدل على وجوب كون الركعات المشكوكة منفصلة فقط بل يدل على اصل وجوب الاتيان بها ايضا و عليه لا يبقى مجال للاستصحاب حتى يقال بانه يستفاد منه اصل وجوب الاتيان بالركعات المشكوكة و يستفاد من الروايات وجوب كونها منفصلة بل يستفاد من الروايات كلاهما سواء انضم الاستصحاب اليها أو لم ينضم اليها و لذا يصير الاستصحاب لغوا فى الحقيقة.

اضف الى هذا ان مفاد الاستصحاب مخالف لمفاد الروايات المزبورة بحيث انه لا يمكن ان يستفاد حكم الإتيان بالركعة المشكوكة منهما معا و ذلك لان موضوع الروايات عبارة عن الشك و الاستصحاب من حيث انه محرز للواقع برفع الشك فيلزم من الاستصحاب رفض الروايات و لو قيل بتقديمها عليه بالتخصيص مثلا يلزم رفض الاستصحاب و الحاصل انه لا يمكن التمسك بهما معا حتى يقال بانه يرتفع الاشكال به ظاهرا:

الوجه الثانى انا نلتزم بان جواب الامام الظاهر فى كون الركعة

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست