responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 52

يرجع فى الحقيقة الى مقام الفراغ عن العمل من باب اقتناع الشارع بالمصلحة الناقصة عن الكاملة منة على اتباعه و مثل هذا لا ضير فى قبوله.

قلت هذا التوجيه و ان يجعل الامر المتعلق بكل واحد منهما فى مرتبة ممتازة عن الآخر فيدفع به اشكال صيرورة الامر المتعلق بهما تخييريا بحسب الظاهر و لكن لا يرد معه اشكال لزوم اعتبار الجامع بين المرتبتين الطوليتين بحسب الواقع و قد اشرنا الى بطلانه ايضا فى ذيل الوجه الثالث من المبحث السابق.

فتحصل من هذه الوجوه انه لا يمكن تصحيح الناقص إلّا بالالتزام بملاك التفويت و المضادة او بالالتزام بملاك آخر كاستفادة تقييد الشرط ببعض الصور من مجموع الروايات الواردة فى الباب فتامل.

و منها صحيحة [ثالثة لزرارة]

و هى قوله (ع) اذا لم يدر فى ثلاث هو او فى اربع و قد احرز الثلاث قام فاضاف اليها اخرى و لا شى‌ء عليه و لا ينقض اليقين بالشك و لا يدخل الشك فى اليقين و لا يخلط احدهما بالآخر و لكن ينقض اليقين بالشك و يتم على اليقين فيبنى عليه و لا يعتد بالشك فى حال من الحالات. [1]

واحد رواة هذه الرواية و هو محمد بن اسماعيل و ان كان مرددا بين عدة يكون بعضهم من الموثقين و بعضهم من غير الموثقين إلّا انه حسب ما يظهر من التتبع فى مظانه يطابق على النيسابورى الذى يوثقه العلماء و كيف كان قد استدل على حجية الاستصحاب بقوله (ع) لا تنقض اليقين بالشك كما استدل عليه بنفس هذه الجملة فى الروايتين السابقتين ايضا إلّا ان تطبيقه على المورد المذكور فى هذه الرواية لا يكون خاليا عن الاشكال كما لم يكن خاليا منه فى الرواية الثانية.


[1] وسائل ابواب الخلل الواقعة فى الصلاة باب 10 حديث 3

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست