responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 497

و لذا تنصرف الى الخبر الذى لا تكون فيه جهة التقية بل تكون فيه جهة الموافقة معهم فقط و لا ريب فى ان مثل هذا لا ضير فيه بعد موافقة كثير من اخبارنا معهم. غاية الامر انه عند معارضته مع الخبر المخالف معهم يحكم بترجيح المخالف على الموافق بمقتضى الروايات الطائفة الثانية التى تدل على سقوط الموافق عن الحجية من حيث معارضته مع المخالف لا من كل حيث و بعبارة اخرى تدل على مرجوحيته لا على سقوطه من رأسه.

و لكن الحق انه لا يتم ما قاله الاستاد باطلاقه بل انما يتم على بعض الاحتمالات المتصورة لتوجيه مرجوحية الخبر الموافق او سقوطه و هى بحسب مقام الثبوت ثلاثة.

الاول ان يكون لمحض حسن المخالفة معهم بمعنى انه تكون فى نفس المخالفة معهم مصلحة ثانوية تتدارك بها مصلحة الواقع التى تفوت بسبب العمل بالرواية المخالفة معهم لو كانت مخالفة مع الواقع و قد قيل انه يظهر هذا من قوله (ع) فى مرسل داود بن حصين «من وافقنا خالف عدونا و من وافق عدونا فى قول او عمل فليس منا و لا نحن منه» بتقريب انه يدل على ان التشبه بالائمة الموجب للمثوبة او التباعد عنهم الموجب للعقوبة يدور مدار الموافقة مع العامة او المخالفة معهم لا الموافقة مع الوقع او المخالفة معه.

الثانى ان يكون لمحض التعبد و قد قيل انه يظهر من قوله (ع) فى رواية سماعة «خذ بما خالف العامة» بتقريب انه يدل على وجوب نفس الاخذ بالرواية المخالفة معهم.

و لا يخفى انه لا يمكن المساعدة مع شي‌ء من هذين الاحتمالين اثباتا و ان تسلمه بعض الاكابر ظاهرا و ذلك لانه لا يكون فى نظام التشيع شيئا وراء ما جاء به الاسلام و هو عبارة عن نفس الاحكام التى نكون مأمورين باستطلاعها و امتثالها سواء وافقت مع العامة او خالفت معهم.

اضف الى هذا ان المخالفة معهم من حيث هى مخالفة لا تكون قابلة للتعبد

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست