responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 496

التعارض بالجمع العرفى بطريق تخصيص العام الكتابى بالخاص الروائى المخالف له مثلا و الثانية تخرج عن تحته بالاجماع و حكم العقل بطرح ما يكون مخالفا مع الكتاب بنحو التباين.

و ان يرد على اطلاق دعواه ان حكم العرف بالجمع بين العام و الخاص بطريق تخصيص العام بالخاص مخصوص بما اذا لم يكن الخاص مبتلى بالمعارض لانه اذا كان مبتلى بالمعارض فلا نسلم ان الخاص المخالف مع العام يقدم عليه مطلقا بل انما يقدم عليه ان احرز ترجيحه على الخاص المعارض له باحدى المرجحات المعتبرة و إلّا يتوقف فى تقديمه عليه.

[فى اختلاف الروايات المبينة لحكم الخبر الموافق مع العامة]

ثم لا يخفى ان الاشكال المبحوث عنه يجرى بالنسبة الى الاخبار الموافقة مع العامة ايضا و ذلك لان الروايات المتعرضة لها ايضا تكون على طائفتين.

الطائفة الاولى تكون فى مقام تشخيص الحجة عن اللاحجة و تدل على لزوم طرح الخبر الموافق مع العامة بالنظر الى نفس موافقته معهم كقول العالم فى ديباجة الكافى «دعوا ما وافق القوم فان الرشد فى خلافهم».

و الطائفة الثانية تكون فى مقام ترجيح الحجة على الحجة و تدل على لزوم طرح الخبر الموافق مع العامة بالنظر الى معارضته مع المخالف معهم كقول الصادق (ع) فى رواية عبد الرحمن «... فاعرضوهما على اخبار العامة فما وافق اخبارهم فذروه و ما خالف اخبارهم فخذوه»

و قد اجاب النائينى (ر) عن الاشكال هنا بان الروايات الآمرة بطرح الخبر الموافق معهم تختص بالخبر الذى تكون فيه قرينة التقية فانه يلزم ح ان يطرح مثل هذا الخبر مطلقا سواء كان مبتلى بالمعارض او لم يكن مبتلى به و لكن الروايات الدالة على مرجوحية الخبر الموافق معهم تكون بالنسبة الى الخبر المخالف معهم.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست