responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 492

من غير فرق بين ان يكون المرجح الاقوى من حيث السند او يكون من حيث الجهة. و لكن على القول الاول من القولين يلزم ان يحكم بتقديم الرواية الواجدة للمرجح السندى مطلقا و لو كان اضعف من المرجح الجهتى للرواية الاخرى لان السند على هذا القول يكون مقدما على الجهة رتبة اى لا يكون فى عرضها حتى يعارض مرجحها مع مرجحه. و على القول الثانى من القولين يلزم ان يحكم بتقديم الرواية الواجدة للمرجح الجهتى مطلقا و لو كان اضعف من المرجح السندى للرواية الاخرى لان الجهة على هذا القول تكون مقدمة على السند رتبة اى لا تكون فى عرضه حتى يعارض مرجحه مع مرجحها. و لكن قد عرفت فساد كلا القولين آنفا و معه تعرف ايضا فساد ما يتفرع عليها من الترتيب بين المرجحين او المرجحات.

نعم عدم الترتيب بين المرجحات انما يتم على مبنى اعتبارها من باب الارشاد الى الواقع المستلزم للتعدى منها الى ساير المرجحات المؤثرة فى كشفه عن الواقع فانه على هذا المبنى يصير جميع المرجحات مطلوبا من حيث كشفه و لذا لا وجه لتقديم بعضها على بعضها الا مع احراز اقوائيته من حيث كشفه.

و العجب من الشيخ حيث انه بنى على هذا المبنى و مع ذلك حكم بالترتيب بينها و تقديم بعضها على بعضها. فانه يرد عليه انه لا يمكن الجمع بين مبناه و حكمه لان حكمه بالترتيب بين المرجحات لا يلائم مع اعتبارها من باب الارشاد الى الواقع بل ينافى معه و انما يلائم مع اعتبارها من باب التعبد الذى يقول به جمع من الاعلام فانه على هذا المبنى يصح الحكم بالترتيب بينها حسبما يستظهر من رواياتها من غير فرق (ح) بين ما قلنا و بين القولين الذين اشرنا اليهما.

ان قلت يلزم على ما قلتم لغوية التعبد بسند الرواية المرجوحة لان التعبد بسندها انما يكون لغاية العمل بها و مع ترجيح الرواية الاخرى عليها لا يبقى مجال للعمل بها حتى يصح التعبد بسندها. و لا ينقض هذا بالصورة التى‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست