responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 482

يحتمل بل يظن ان يكون من باب تشخيص الحجة عن الحجة لا من باب ترجيح الحجة على الحجة.

وجه فساد الاول انه لا يلائم مع التعبيرات المذكورة فى روايات الباب كقوله ع ما خالف العامة ففيه الرشاد فانه يظهر من هذا التعبيران المصلحة لا تكون فى نفس المخالفة معهم بل تكون فى تطبيق العمل على المخالف معهم لاشتماله على جهة الرشد الذى لا اقل من ان يكون بمعنى حجيته ظاهرا و ان لم يكن بمعنى موافقته مع الواقع واقعا. و وجه فساد الثانى ان كل واحد من الخبرين المخالف او الموافق يكون حسب الفرض واجدا لشرائط الحجية غاية الامر انه يرفع اليد عن الموافق بسبب المعارضة من اجل ترجيح المخالف عليه ظاهرا لا من اجل عدم كونه حجة واقعا.

و يرد على الثالث ان عدم الريب فى الخبر المشهور او المجمع عليه يكون بمعنى القطع العادى بصدوره و بالمقابلة يعلم ان وجوب الريب فى غيره و هو الشاذ النادر يكون بمعنى القطع العادى بعدم صدوره و على هذا لا يكون الخبر الشاذ النادر حجة بنفسه حتى يصير معارضا مع المجمع عليه من باب معارضة الحجة مع الحجة.

اضف الى هذا انه لا يحصل من المرجحات الغير المنصوصة عدم الريب اى القطع العادى بل انما يحصل منها الظن الذى يكون ادون من القطع العادى و لذا يلزم ان يقتصر بما يحصل منه القطع العادى و لا يتعدى الى غيره.

[فى تضييق الشيخ و توسعة الآخوند لروايات التخيير]

و لا يخفى انه على ما قاله الشيخ (ره) تتضيق دائرة روايات التخيير بحيث تختص بالموارد التى لا تكون فيها مرجحات منصوصة و غير منصوصة و لكن على المشهور تتسع دائرتها بحيث تعم الموارد التى لا تكون فيها مرجحات منصوصة فقط و على هذا يكون قول الشيخ فى جانب التفريط لقول المشهور كما ان قول الآخوند يكون فى جانب الافراط له لانه يقول بانه تتسع دائرتها بحيث تعم جميع موارد

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست