responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 476

[فى مرجحية الموافقة مع الكتاب و المخالفة مع العامة]

فتحصل من جميع ذلك انه يشكل الركون الى المقبولة من اجل ضعف دلالتها على ما نكون بصدده هنا كما انه يشكل الركون الى المرفوعة من اجل ضعف سندها و لذا لا اعتبار بترجيح الرواية من حيث صفات راويها او من حيث كونها موافقة للاحتياط اذ لم يذكر هذان المرجحان فى غير الروايتين المزبورتين كما انه لا اعتبار بترجيح الرواية من حيث احدثيتها اذ لم يذكر هذا المرجح ايضا فى غير الروايتين اللتين نبهنا عليهما فى اول المسألة و رأينا ورودهما فى مورد التقية. و بعد سقوط هذه المرجحات الثلاثة بقى المرجحات الثلاثة الاخرى و هى موافقة الرواية مع الكتاب و مخالفتها مع العامة و أشهريتها فيما بين الخاصة. اما الاشهرية فنتعرض لها بعدا. و اما الموافقة مع الكتاب و المخالفة مع العامة فتدل عليهما روايات كثيرة يشتمل بعضها على الاول فقط و يشتمل بعضها على الثانى فقط و لكن يشتمل بعضها على كليهما معا و به يرتفع التعارض المتوهم بين البعض الاول و البعض الثانى من حيث ان البعض الاول يدل بمفهومه على عدم مرجحية الخالفة مع العامة و البعض الثانى يدل بمفهومه على عدم مرجحية الموافقة مع الكتاب و لكن البعض الثالث المشتمل عليهما معا يلغى كلا المفهومين و يثبت مرجحية كلا الامرين و لذا نكتفى به و نذكر نموذجا منه.

و هو ما رواه ابن ابى عمير عن عبد الرحمن عن الصادق ع قال «اذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب اللّه فما وافق كتاب اللّه فخذوه و ما خالف كتاب اللّه فردوه فان لم تجدوهما فى كتاب الله فاعرضوهما


المزبورة فاجاب الامام عنه بان الحكم يكون للحاكم الذى تكون روايته اشهر و اعرف ففى هذه الفقرة ايضا يكون السؤال و كذا الجواب ناظرا الى نفس الرواية و مرجحاتها حتى فى مورد اختلاف الحاكمين و كك الكلام بالنسبة الى الفقرات المذكورة بعد هاتين الفقرتين.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست