responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 439

ضمان المستعير فى كل شى‌ء اذا اشترط الضمان و كذلك قد اجمعوا على عدم ضمانه فى كل شي‌ء اذا لم يشترط الضمان الا فى الذهب و الفضة المسكوكين اى الدرهم و الدينار فانه يضمن فيهما و ان لم يشترط الضمان و لكن اختلفوا فى الذهب و الفضة غير المسكوكين كالحلى و امثاله فقال بعضهم انه ملحق بالمستثنى منه فلا يكون مضمونا الا مع شرط الضمان و قال بعضهم انه ملحق بالمستثنى فيكون مضمونا مطلقا. و هذا الاختلاف قد نشاء من الروايات الواردة فى الباب و هى تكون على طوائف اربعة.

[فى الاشارة الى ادلة العارية]

الاولى ما تدل على عدم ضمان العارية مطلقا كرواية مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد قال سمعته يقول لا غرم على مستعير عارية اذا هلكت او سرقت او ضاعت اذا كان المستعير مامونا [1]

الثانية ما تدل على ضمان العارية اذا كانت من الذهب و الفضة كرواية إسحاق بن عمار عن احدهما قال العارية ليس على مستعيرها ضمان الا ما كان من ذهب و فضة فانهما مضمونان اشترطا او لم يشترطا [2].

الثالثة ما تدل على ضمان العارية اذا كانت من الدنانير كرواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه قال (ع) لا تضمن العارية إلّا ان يكون قد اشترط فيها الضمان الا الدنانير فانها مضمونة و ان لم يشترط فيها ضمانا [3].

الرابعة ما تدل على ضمان العارية اذا كانت من الدراهم كرواية عبد الملك عن أبي عبد اللّه (ع) قال ع ليس على صاحب العارية ضمان إلّا ان يشترط صاحبها الا الدراهم فانها مضمونة شرط صاحبها ام لم يشترط [4].

لا خلاف فى هذه الروايات بالنسبة الى امرين. الاول انه يجمع بين الطائفة


[1] وسائل كتاب العارية باب 1 حديث 9

[2] وسائل كتاب العارية باب 1 حديث 4 و 1.

[3] وسائل كتاب العارية باب 1 حديث 4 و 1.

[4] المصدر السابق حديث 3

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست