responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 430

العامة التى جاء بها النبى (ص) و لا للالتزام بان الخاصات الكثيرة التى صدرت عن نواب النبى تحكى عن وجودها فى زمان النبى (ص). فان هذا الالتزام او ذاك الاستبعاد قد نشأ من الغفلة عن كيفية وضع قوانين (ص) العامة و ما يلحق بها من الخاصات الكثيرة فيما بين عقلاء العالم فى الازمنة المختلفة.

الجهة السابعة [حول التعارض بين اكثر من دليلين و صُوَرِهِ الاربعة]

ان التعارض قد يكون بين دليلين و قد يكون بين اكثر من دليلين اما الاول فقد اشرنا الى بعض ما يرتبط به فى ضمن الجهات السابقة و اما الثانى فقد اختلفت فيه انظار العلماء من حيث استلزامه لانقلاب النسبة او عدمه و حيث انه تكون له صور مختلفة فينبغى ان نتعرض لكل واحد منها على حدة فنقول ان أهمها اربعة.

الصورة الاولى ما اذا ورد عام و خاصان يكون بينهما التباين كما اذا قال اكرم العلماء ثم قال لا تكرم العلماء الكوفيين و قال ايضا لا تكرم العلماء البصريين حيث انه تكون النسبة بين العام و بين كل واحد من الخاصين العموم المطلق و تكون النسبة بين نفس الخاصين التباين لانه يختلف موضوعهما بالكلية.

ففى هذه الصورة يكون مقتضى الصناعة العرفية و الاصولية تخصيص العام بكلا الخاصين اذا لم يلزم منه محذور تخصيص الاكثر المستهجن و اما اذا لزم منه هذا المحذور فلا محالة تتحقق المعارضة بين كلا الخاصين و عند هذه المعارضة تتصور احتمالات ثلاثة.

الاول ان يكون القرائن الموجودة مستلزمة لترجيحهما على العام فعليه يسقط العام عن درجة الاعتبار من رأسه بحيث لا يبقى حجة حتى بالنسبة الى افراده الخارجة عن تحت الخاصين. الثانى ان تكون القرائن الموجودة مستلزمة لترجيح العام عليهما فعليه يسقط الخاصان و لكن لا كلاهما بل احدهما لان محذور تخصيص الاكثر الذى يوجب معارضتهما مع العام يتحقق حسب الفرض مع مخصصية كليهما لا احدهما و على هذا تصير المسألة من مصاديق العلم الاجمالى‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست