responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 429

لها و هذه المسألة و إن كانت من صغريات البحث الذى فرغنا عنه و يعلم حكمها بالنظر اليه و لكن لا بأس بان نشير اليها بخصوصها فنقول:

قال بعضهم انها تكون ناسخة لها و استدل عليه بانها لو كانت مخصصة لها للزم منه اشكال تأخير البيان عن الحكم الواقعى الذى احتاج اليها المكلفين فى مأتين سنة او اكثر.

و اورد عليه بانه لا يمكن المساعدة مع كونه ناسخة لان نسخ الحكم كوضع الحكم يكون من قبل النبى الموحى اليه فقط و اما بعد النبى فحيث انه انقضى الوحى عن غيره فلا معنى لنسخ لحكم كما انه لا معنى لوضعه. اضف الى هذا انه يبعد جدا الالتزام بان الروايات المعصومين مع كونها بتلك المثابة من الكثرة يكون كلها من النواسخ لاحكام لنبى (ص).

و لكن يرد هذا الايراد بان نسخ الحكم او وضعه و ان كان من قبل النبى (ص) إلّا انه لا يلزم ان يكون بلسانه بل يمكن ان يكون بلسان اوصيائه المعصومين اللذين بين لهم الحقائق الدينية و او كل اليهم اظهار خصوصياته المحتاج اليها باقتضاء الظروف للاحقة.

نعم يرد على ما قاله ذاك البعض انه لا يتم إلّا على فرض تعين حمل الخاص المتأخر عن وقت الحاجة على الناسخية و اما على ما اثبتناه آنفا من انه يلائم مع المخصصية ايضا فلا يتعين الحمل المزبور اذ يصح ح ان يقال ان الاحكام العامة المبينة بلسان النبى (ص) كان من باب ضرب القانون الذى لم يكن بيان جميع خصوصياته الكاشف عن المراد الواقعى ممكنا او صلاحا حين ضربه. و ان شئت نظير هذا فانظر الى القوانين الاساسية التى يدونها ملل العالم ثم يلحقون بها المواد الفرعية الكثيرة باقتضاء الظروف المختلفة التى تتحقق فى الازمنة اللاحقة من دون ان يرونها ناسخة للقوامين الاساسية.

و من هنا نعرف انه وجه لاستبعاد عروض الخاصات الكثيرة على الاحكام‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست