responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 412

النائينى و الحائرى و العراقى مسالك مختلفة فى هذا المقام و لكن لا يخلو شى‌ء منها عن النقض و الابرام.

اما الشيخ الانصارى ففصل بين ما كان حجية ظهور العام فى العموم من باب الظن النوعى فاعتقد بالورود بدعوى ان ظهوره فيه معلق عند العقلاء على عدم وجود الخاص فى قباله كما ان الاصول العلمية مقيدة بعدم وجود الدليل فى قبالها و بين ما كان حجية ظهوره من باب اصالة عدم القرينة المفيدة للظن الشخصى فاعتقد بالورد ايضا لو كان الخاص قطعيا من جميع الجهات لان ظهوره ينتفى ح بسبب الخاص الذى يكون قرينة عليه بالوجدان و اما لو كان الخاص ظنيا من بعض الجهات كالسند فاحتمل الحكومة من اجل انه ينتفى ظهور العام ح بسبب الخاص الذى يكون قرينة عليه بعد التعبد بسنده و احتمل ايضا الورود من اجل انه ينتفى ظهوره بالوجدان بدعوى انه معلق عند العقلاء على عدم وجود القرينة مطلقا.

و اما الاستاذ النائينى فقد اشكل على نظر الشيخ بان البحث لا يكون فى الخاص القطعى السند بل يكون فى الخاص الظنى السند كما هو الغالب فيما بايدينا من الخاصات و لا ريب فى ان الخاص الظنى السند لا يقدر على ان يقاوم مع العام و لو مع فرض كون دلالته قطعيا الا بعد ان يصير سنده مستحكما بسبب التعبد بدليل اعتباره.

و بعبارة اخرى التعبد بسند الخاص لا يؤثر فى استحكام سنده فقط بل يؤثر ايضا فى استحكام دلالته من حيث مقابلته مع العام فان مقطوعية دلالته بنفسه لا تكفى لمقابلته مع العام الا بعد استحكام سنده و على هذا يكون تقديم دلالته على دلالة العام فى ظل التعبد فى الحقيقة و لذا يكون بالحكومة لا بالورود.

و لكن فيما قاله الشيخ و النائينى مواقع للنظر.

اماما قاله الشيخ من الورود فهو مبنى على مبناه من ان حجية ظهور العام معلق على عدم الخاص و لقد صرح بهذا فى أوائل التعادل و التراجيح بقوله «و يكشف‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست