responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 410

يكون بملاحظة الخاص على صور اربعة.

فان كان الخاص قطعى السند و الدلالة ففى هذه الصورة لا خلاف و لا اشكال فى ان الدليل الخاص يقدم على الدليل العام مطلقا سواء كان العام بحسب السند او الدلالة مظنونا او كان مقطوعا و ذلك لان القطع بسند الخاص دلالته لا يجتمع مع القطع ببقاء العام على عموميته بل يمنع عنه و يجعله حجة فى غير مورد الخاص لأقوائيته منه. هذا بالنسبة الى نفس الدليلين و اما بالنسبة الى دليل اعتبارهما فحيث ان دليل اعتبار الخاص فى هذه الصورة يكون بالقطع حسب الفرض فلذا يكون خروج مورده عن تحت دليل اعتبار العام بالتخصص و لا يكون بالورد او الحكومة لان كل واحد من هذين مبنى على التعبد مع انه لا يكون فى هذه الصورة تعبد لا بالنسبة الى سند الخاص و لا بالنسبة الى دلالته.

اما الصور الثلاثة الاخرى و هى ان يكون الخاص مظنون السند و الدلالة او يكون مظنون السند و مقطوع الدلالة او يكون مقطوع السند و مظنون الدلالة ففى هذه الصور الثلاثة ايضا لا يكون بين المتأخرين خلاف فى انه يقدم الخاص على العام إلّا اذا كان العام آبيا عن التخصيص و اما المتقدمين فهم و ان وافقوا مع المتأخرين فى جميع ذلك و لكن خالفوا معهم فى الصورة التى يكون الخاص مظنون السند و مقطوع الدلالة و يكون العام مقطوع السند و مظنون الدلالة كما يكون كك فى اكثر موارد تعارض الروايات الخاصة بالنسبة الى عمومات الكتاب ففى هذه الصورة حكم بعضهم بتقديم الخاص و حكم بعضهم بتقديم العام و حكم بعضهم بالتوقف بينهما و قد مر تفصيل هذا فى باب العام و الخاص. و الذى يهم البحث هنا هو ان المتأخرين و ان اتفقوا على تقديم الخاص على العام حتى فى هذه الصورة إلّا انهم اختلفوا فى كيفية تقديمه عليه من ناحيتين. الاولى من ناحية نفسهما الثانية من ناحية دليل اعتبارهما.

اما الناحية الاولى فقد اختلفوا فيها من حيث ان تقديم الخاص على‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست