responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 401

كان الدليل الحاكم او الوارد مبينا للموضوع و الدليل المحكوم او المورود مبينا للحكم كما هو المفروض فلا يتصور اصلا مورد لاجتماعهما حتى يحصل المساس بينهما و بعبارة ثالثة ان بعض افراد موضوع الدليل المحكوم الذى ينظر اليه الدليل الحاكم واقعا اما محكوم بحكم دليل المحكوم و اما غير محكوم به فان كان محكوما به فلا يشمله دليل الحاكم و ان كان غير محكوم به فلا يشمله دليل المحكوم و كك الكلام بالنسبة الى الوارد و المورد. و بالجملة لا يكون تنافى بين الحاكم و المحكوم او بين الوارد و المورود من اجل انه لا يكون لهما مورد مشترك اصلا.

مثلا دليل «اذا شككت فى شي‌ء فابن على الاكثر» لا يكون متعرضا لموضوع الشك بل يكون متعرضا لحكم الشك و لكن دليل «لا شك لكثير الشك» يكون بعكس ذلك لانه لا يكون متعرضا لحكم الشك بل يكون متعرضا لموضوع الشك و لذا لا يحصل بينهما مساس اصلا كما انه لا يحصل مساس بين الامارة كحجية خبر العادل و بين الاصل كالاستصحاب لانه يرفع بالاول موضوع الثانى اى الشك و لذا لا يتصور مورد لاجتماعهما حتى تتحقق المعارضة بينهما.

ان قلت ان كان الامر كما تقولون من انه لا يكون تنافى بين مدلولى الحاكم و المحكوم فلم تحكمون بحكومة الامارة على الاصل مع انه يكون بين مدلوليهما تناف شديد من اجل ان الامارة كالبينة مثلا تدل على طهارة الماء و لكن الاصل كالاستصحاب مثلا يدل على نجاسته فانه لا ريب فى انه يكون بين هذين الحكمين و هما المدلولين للدليلين المزبورين التنافى الذى لا يمكن معه ان يحكم بحكومة احدهما على الآخر.

قلت الحكومة لا تكون باعتبار نفس الحكمين كالطهارة و النجاسة و لا باعتبار خصوص الدليلين القائمين عليهما كالبينة التى تثبت الحكم الاول و الاستصحاب الذى يثبت الحكم الثانى بل يكون باعتبار دليل الاعتبار الذى يجعل‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست