responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 396

الثانى ان يكون احد المتزاحمين مع البدل و الآخر بلا بدل كما اذا كان للمكلف ماء لا يكفى لتحصيل الوضوء و لتطهير بدنه معا بل يكفى لاحدهما فقط فحينئذ يدور امر المكلف بين ان يحصل بالماء الطهارة المائية و يصلى مع البدن النجس فتفوت عنه الطهارة الخبثية او يحصل به الطهارة الخبثية و يصلى مع التيمم فتفوت عنه لطهارة المائية و حيث ان الشارع قد جعل للطهارة المائية الحاصلة بالوضوء بدلا و هو الطهارة الترابية الحاصلة بالتيمم و لم يجعل للطهارة الخبثية بدلا فلذا قد حكم كثير من العلماء بانه يجب عليه ان يحصل به الطهارة الخبثية و يصلى مع التيمم و قد استدل عليه بوجهين.

الاول ان الامر المتوجه الى ما لا بدل له كتطهير البدن يكون مقتضيا له بخصوصه و لكن الامر المتوجه الى ما له البدل كالوضوء لا يكون مقتضيا له بخصوصه بل يكون فى الحقيقة مقتضيا له او لبدله اى التيمم و لا ريب فى انه اذا دار الامر بين المقتضى و اللامقتضى يقدم المقتضى فيحكم بوجوب صرف الماء لتطهير البدن و الصلاة مع التيمم.

و لكن يرد عليه ان التيمم لو كان فى عرض الوضوء و وافيا بجميع مصلحته لكان ما ذكر حقا و لكنه لا يكون فى عرضه بل يكون فى طوله بحيث يقطع او يحتمل بانه يكون وافيا ببعض مصلحته لا بجميعه. و لذا لا يقطع بان الامر المتوجه الى الوضوء يكون مقتضيا له او لبدله اى التيمم بلا يقطع خصوصا بملاحظة ظاهر الخطاب بانه يكون مقتضيا له بخصوصه كما انه يكون كك الامر المتوجه الى تطهير بدنه. و حيث انه لا يكون دليل على ترجيح احد المقتضيين على الآخر فلذا يحكم بالتخيير بينهما إلّا ان يستظهر اقوائية ملاك احدهما.

الثانى و هو المرجح الثالث فى باب المتزاحمين عبارة عن ان كل ما له بدل مقيد بالقدرة الشرعية و ما لا بدل له مقيد فى الغالب بالقدرة العقلية و لا ريب‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست