responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 395

و بعد هذين النظرين يحكم طبعا باستحالة صدق الخطابين معا اى يحكم بان المصلحة الغالبة و هى الملاك المستتبع للحكم لا يكون فى كليهما بل يكون فى خصوص احدهما.

الجهة الثالثة فى مرجحات باب التزاحم‌

و هى على المشهور امور.

الاول ان يكون احد المتزاحمين موسعا و الآخر مضيقا كقوله صل صلاة الظهر و ازل النجاسة عن المسجد فان وجوب الاول يكون موسعا بحيث يتخير المكلف فى ان يأتى بها فى اى ساعة من الساعات الواقعة بين الظهر و الغروب و لكن وجوب الثانى يكون مضيقا بحيث يتعين عليه ان يأتى بها فى الساعة الاولى مثلا. ففى مثل هذا المورد الذى يتزاحم الموسع مع المضيق لا ريب فى انه يجب تقديم المضيق و اتيان الموسع بعده و لا يجوز تقديم الموسع المستلزم لتفويت المضيق و ذلك لان العقل مستقل بانه يجب تحصيل اغراض المولى مهما امكن و حيث ان تحصيلها عند دوران الامر بين الموسع و المضيق ممكن من طريق تقديم المضيق فلذا يحكم بوجوب تقديمه كما يحكم ايضا بوجوب تقديم محتمل التعيين على غيره عند دوران الامر بين التعيين و التخيير بذاك الملاك او شبهه فان دوران الامر بين المضيق و الموسع يكون نظيرا لدوران الامر بين التعيين و التخيير لو لم يكن مصداقه.

و لكن قد توهم بعضهم ان تقديم الواجب المضيق على الموسع يكون لجهة اخرى و هى ان المضيق يكون له اقتضاء بالنسبة الى وقته و لكن الموسع لا يكون له اقتضاء بالنسبة اليه و لذا يقدم المضيق على الموسع كما يقدم كل ما له اقتضاء على ما لا اقتضاء له. و لكن يرد هذا التوهم بان الواجب الموسع يكون حسب الفرض شاملا لوقت المضيق بطبعه و لذا يكون له ايضا اقتضاء بالنسبة اليه غاية الامر انه ترتفع فعلية خطابه بالنسبة اليه لعدم قدرة المكلف على العمل به و بخطاب المضيق فى ذلك الوقت من دون ان يضر هذا بملاكه الباقى باطلاقه.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست