responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 387

على كلا القولين لانه على كلا القولين لا بد من ان نقطع بواجدية كل واحد من الروايتين المتعارضتين لشرائط الحجية حتى تندرجا تحت عنوان التعارض و الاخبار العلاجية و لذا لو قطعنا بان إحداهما قد صدرت للتقية التى لا تكون واجدة لشرائط الحجية فلا يكون التعارض المتراءى بينها و بين غيرها من مصاديق التعارض المصطلح بل يكون من مصاديق اشتباه الحجة بلا حجة.

الجهة الثانية [فى بيان حقيقة التزاحم‌]

انه لا بد لمعرفة حقيقة التعارض كاملا من ان نعرف ايضا حقيقة التزاحم الذى يكون مقابلا له حتى يتبين مجارى الاخبار العلاجية التى تختص بالمتعارضين و لا تعم المتزاحمين.

و قد ذكر فى تعريف التزاحم قولان مهمان الاول و هو المشهور انه يكون بمعنى التنافى بحسب الوجود لا بحسب الملاك بخلاف التعارض فانه لا يكون بمعنى التنافى بحسب الوجود بل يكون بمعنى التنافى بحسب الملاك. فالتزاحم يكون مثل ما اذا علم المكلف بانه قد تعلق الامر بانقاذ كل واحد من الغريقين اما مستقلا كما اذا توجه بكل واحد منهما خطاب على حدة على اشكال سنتعرض له و اما انحلالا كما اذا شملهما خطاب جامع كانقذ الغريق و امثاله ففى هذه الصورة و ان كان كل واحد من الموردين واجدا للملاك و المصلحة و لا يكون بينهما تنافى بهذا النظر و لكن يكون بينهما تنافى بالنظر الى المكلف بهما من جهة عدم قدرته على كليهما.

و اما التعارض فهو يكون مثل ما اذا علم المكلف بانه اما تجب صلاة الظهر و اما تجب صلاة الجمعة حيث ان التنافى المتحقق فى هذه الصورة لا يكون من اجل عدم قدرة المكلف على العمل بهما اذ لا ريب فى انه قادر على العمل بهما بل يكون من اجل العلم بعدم وجود الملاك الا فى احدهما. نعم فى الموارد التى يكون تعارض المتعارضين ذاتيا كما يكون كك فيما اذا اتحد متعلقهما مثل ما اذا قال صل و لا تصل ففى هذه الموارد لا يكون المكلف قادرا على العمل بكليهما كما لا يكون قادرا على العمل بكلا المتزاحمين إلّا انه تفترق هذه الموارد ايضا عن موارد المتزاحمين بان‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست