responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 349

هذا لا يكون دليلا على اماريتها فان مناط الامارية كما قلنا مرارا لا يكون فى حجية لوازمها بل يكون فى كشفها عن الواقع كما ان مناط الاصلية ايضا لا يكون فى عدم حجية لوازمه بل يكون فى عدم كشفه عن الواقع و اما حجية اللوازم او عدمها فهى تابعة لمقدار ما يستفاد من ادلة اعتباره و اعتبارها.

الجهة الثالثة فى مورد جريان القرعة:

و لا بد لتشخيص هذا من ملاحظة العناوين التى ذكرت فى رواياتها و هى بحسب ما يظهر من التتبع فيها اربعة و هى المشكل و المجهول و الملتبس و المشتبه. و لا ريب فى انه يصدق كل واحد من هذه العناوين على الموارد التى يكون لها واقع معلوم فى الواقع و غير معلوم فى الظاهر كما اذا اشتبه الغنم الموطوءة بين عدة من الاغنام او اشتبه امر الولد بين كونه مسلما او كافرا و اما الموارد التى لا يكون لها واقع اصلا كما اذا قال احدى زوجاتى طالق او احد عبيدى حر فيشكل ان يصدق عليها عناوين المجهول او المشتبه او الملتبس لانها ظاهرة فيما يكون له واقع إلّا انه لا اشكال فى انه يصدق عليها عنوان المشكل الذى ذكر فى بعض الروايات و كفى بهذا فى اندراجها فيه بل و فى ساير الروايات خصوصا بملاحظة اتحاد موضوعها.

بل يمكن ان يقال ان جميع العناوين المزبورة يجتمع تحت عنوان واحد و هو التحير الذى يكون هو الموضوع للقرعة واقعا و ان يعبر عنه بالعناوين المزبورة التى تكون اسبابا لتحققه ظاهرا و ذلك لان العناوين المزبورة لا تكون مؤثرة بنفسها بل تكون مؤثرة من حيث انها مستلزمة لتحير المكلف فى تشخيص وظيفته و إلّا فلو لم يحصل له تحير او يحصل و لكن يرتفع بسبب امارة او اصل فلا يبقى موضوع للقرعة و من هنا تعرف ايضا ان مورد جريان القرعة قليل جدا. و ان شئت توضيح هذا فنقول ان القرعة اما تلاحظه بالنسبة الى الاحكام و اما تلاحظ بالنسبة الى الموضوعات.

اما الاحكام فهى سواء كانت كلية او جزئية قد جعل لتشخيصها طرق‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست