responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 347

و حكم بما اخرجته‌ [1]

و الروايات الواردة فى القرعة عموما و خصوصا و ان كانت كثيرة جدا و قد جمع الفاضل النراقى فى العوائد و الفاضل المراغى فى العناوين ما تزيد على اربعين رواية إلّا ان فى النموذج الذى ذكرناه كفاية للابحاث المهمة التى سنشير اليها قريبا

الجهة الثانية فى ان القرعة امارة او اصل.

قد يقال بانها امارة بتقريب ان الامارة هى التى تشتمل على جهتين الاولى ان تكون كاشفة عن الواقع فى حد نفسها و لو ناقصا الثانية ان يعتبرها الشارع بهذه الجهة حتى يصير كشفها تاما و لو تعبدا. و القرعة مشتملة على هاتين الجهتين. اما الجهة الاولى فلما قال الامام فى رواياتها من ان «ما حكم اللّه به فليس بمخطئ» و من انه «ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا امرهم الى اللّه الا خرج بسهم المحق» فان مثل هذه التعبيرات تدل على ان القرعة تصيب الواقع غالبا بل دائما و لو من جهة العناية الربوبية و حيث ان اعتبارها عند الشارع حسبما يظهر من نفس هذه التعبيرات يكون من اجل الاصابة المزبورة فلا يبقى ريب فى انها تكون امارة كسائر الامارات المعتبرة و معه تتم الجهة الثانية ايضا.

اضف الى هذا ان القرعة فى الموارد المشكلة لا تكون عند العقلاء اقل مرتبة من الخبر الواحد فكما انه يكون عندهم امارة من حيث مطابقته مع الواقع غالبا فكك القرعة تتلقى عندهم كالخبر الواحد من هذا الحيث و لو فى خصوص الموارد المشكلة و لذا يكون امضاء الشارع لها ايضا كامضائه له فى تقبلها بعنوان الامارة.

و لكن يرد على هذا التقريب اولا انه لا يتم فى الموارد المشكلة التى لا يكون لها واقع اصلا و يكون القرعة فيها واسطة لثبوته ظاهرا كما يظهر هذا من روايات‌


[1] وسائل كتاب الوصايا باب 43 حديث 1

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست