responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 333

على شرطه مثلا بطريق اثبات اشتماله على شرطه ظاهرا لا بطريق اثبات تحقق شرطه واقعا حتى ينفع لسائر الاعمال التى اشترطت به ايضا و اصالة الصحة تشترك مع قاعدة التجاوز و الفراغ من هذه الجهة بل تتحد معها فى الحقيقة و انما تختلف عنها موردا من اجل ان القاعدة تجرى فى عمل الشخص و لكن اصالة الصحة تجرى فى عمل الغير.

هذا كله على فرض كون اصالة الصحة امارة مع انه لا تتم اماريتها ظاهرا و ان استدل عليها بان الاذكرية حين العمل التى انيط بها القاعدة لا تختص بعمل الشخص بل تعم عمل الغير فانه كما يستفيد بملاحظة الاذكرية صحة عمل نفسه كك يستفيد منها صحة عمل غيره اذ يتحد كلا العملين فى مناط الاذكرية التى تكون هى العلة لحجيتها فى الحقيقة.

و لكن يرد عليه اولا ان الاذكرية لا تكون علة لحجية قاعدة الفراغ حتى تستفاد منها اماريتها و كذا امارية اصالة الصحة بدعوى اتحادها معها مناطا بل تكون حكمة لها و لذا يشكل استفادة اماريتها منها.

و ثانيا ان الاذكرية المذكورة فى روايات قاعدة الفراغ على فرض دلالتها على اماريتها تكون بلحاظ العامل و لا تكون بلحاظ العامل حتى تنفع لاثبات امارية اصالة الصحة ايضا اللهم إلّا ان يقال ان الاذكرية و ان كانت من شئون العامل إلّا انها لا تكون منظورة بنفسها بل تكون منظورة من حيث كاشفيتها عن الغريزة الطبيعية التى تجر المسلم العاقل عادة الى الاتيان بوظيفته صحيحا و لا ريب فى ان الاعتماد على هذه الغريزة لا يختص بالعامل بل بعم الحامل بمعنى انه يلزم على الحامل ايضا ان يحكم بصحة عمل غيره بمقتضى الغريزة المزبورة. و لكن مع تسليم هذا ايضا نقول ان امارية اصالة الصحة لا تكون مطلقة بل تكون كأمارية قاعدة الفراغ حيثية اى تكشف عن وجود مجراها من حيث الاثر المنظور منه فقط.

و ليعلم ان احتمال فساد العمل الذى يحمل على الصحة يكون من جهات ثلاثة: الاولى و هى الغالب ان يكون من جهة احتمال ترك بعض ما يعتبر فى العمل‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست