البيوع المزبورة بتحقق القبض او المجوز او الاجازة مع ان اصالة الصحة لا تقدر على اثبات تحققه فضلا عن اثبات اتصافها به.
و بالجملة الصحة التاهلية محرزة حتى بدون اصالة الصحة و الصحة الفعلية غير محرزة حتى مع اصالة الصحة.
و لكنا نمنع اولا تمامية هذا الدليل الذى استدل به على كبرى المسألة و نمنع ثانيا ابتناء الفروع المزبورة عليها فلنا بحث كبروى و بحث صغروى.
اما الاول فلان مجرى اصالة الصحة لا يكون منحصرا بعقد البيع حتى يمنع عن جريانها فى عقد بيع الفضولى و امثاله بدعوى دورانه بين الفساد و الصحة التاهلية بل تجرى فى نفس البيع ايضا و هى عبارة عن المعاملة التى تشتمل على عقد البيع و لا ريب فى ان امر المعاملة الفضولية و امثالها من حيث كونها معاملة لا تدور بين الفساد و الصحة التاهلية بل تدور فى الواقع بين الفساد و الصحة الفعلية. و حيث ان عنوان المعاملة يحرز بتحقق عقدها فلا بأس باجراء اصالة الصحة فيها و الحكم بترتيب آثارها عند الشك فى تحقق بعض شرائطها كالقبض او المجوز او الاجازة فى البيوع المزبورة. اذ يثبت باصالة الصحة تحقق هذه الشرائط اذا شك فى تحققها مثل ساير الشرائط المشكوكة. و لا نعني به اثبات تحققها واقعا حتى يستشكل عليه بالمثبتية بل نعنى به تحققها من حيث مقارنة المعاملة بها فقط كما يكون الامر كك اذا كان الشك فى صحة المعاملة ناشيا من الشك فى بلوغ المتعاقدين فان اجراء اصالة الصحة فيها ايضا لا يثبت تحققه واقعا بل انما يثبت تحققه من حيث المعاملة فقط.
اضف الى هذا ان مجرى اصالة الصحة لو كان منحصرة بعقد البيع او يدعى عدم الفرق بينه و بين المعاملة لامكن ان يقال ايضا ان اصالة الصحة تجرى فى كل واحد من البيوع المزبورة من دون ان يرد عليه اشكال دورانه بين الفساد و الصحة التاهلية. و ذلك لان هذا الاشكال مخصوص بما اذا لوحظ العقد حدوثا