responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 302

التجاوز عن محله سواء كان الشك فيه ناشيا من احتمال وجوده و عدم وجوده او كان ناشيا من احتمال وجوبه و عدم وجوبه.

و لا يرد على هذا الاستدلال بانه مستلزم لتجويز الدخول فى الصلاة حتى مع الشك فى وجوب بعض اجزائها عند الدخول فيها. لانا نقول ان قاعدة التجاوز انما تجرى بعد تحقق التجاوز و لا ريب فى ان هذا لا يلائم مع الشك عند الدخول فى العمل بل انما يلائم مع الشك الطارى فى ضمن العمل او بعده.

و كذا لا يرد عليه بأنه مخالف لمقتضى العلم الاجمالى الكبير الذى يوجب الاحتياط مع الشك فى الحكم اذ تعميم قاعدة التجاوز لهذا الشك لا يوجبه بل يجوز خلافه. لانا نقول ان هذا الايراد يتم لو بقى العلم الاجمالى الكبير على تنجزه مع انه لا يبقى على تنجزه اذ نقطع بقيام الحجة على بعض اطرافه و لذا ينحل بسببه.

نعم يرد عليه ان روايات قاعدة التجاوز او الفراغ لو لم تكن ناصة فلا اقل من ان تكون ظاهرة فى رجوعها الى مقام الامتثال خصوصا بقرينة ان الشك الذى ذكر فيها و يكون موردا للقاعدة قد فرض تحققه فى ضمن العمل او بعده و لذا يناسب مع الشك فى ناحية المصداق و لا يناسب مع الشك فى ناحية الحكم الراجع الى مقام الجعل لان مثل هذا الشك يتحقق غالبا قبل العمل لا فى ضمنه او بعده. و بعبارة اخرى وزان قاعدة التجاوز او الفراغ يكون وزان قاعدة لا تعاد و اصالة الصحة التى تثبت تمامية العمل المأتي به تعبدا بعد العلم بحدود المأمور به و لو ظاهرا و لا يكون وزانه وزان الاستصحاب او اصل البراءة الذى يثبت حدود المأمور ظاهرا فافهم.

[فى صور الشك فى صحة العمل و فساده‌]

ثم انه حيث انجر الكلام الى مورد قاعدة التجاوز و الفراغ فلا بد من ان نتعرض لتفصيل صوره و هى بحسب الظاهر خمسة.

الصورة الاولى ان يقطع المكلف بالتفاته الى اجزاء عمله و شرائطه حين ما يشتغل به و لكنه فى ضمن عمله او بعده يشك فى وقوعه على ما ينبغى‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست