responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 301

يثبت به الواقع و لو تعبدا و لذا يترتب على الاستصحاب المستفاد منه جميع آثاره لا خصوص الاثر المترتب على مورده.

و لكن الحق انه لا تدل هاتين القاعدتين على اثبات الواقع حتى على الفرض ان يكون كل واحد منها امارة او اصلا محرزا و ذلك لان حجيتهما تدور مدار التعبد بهما و لذا تتسع و تتضيق دائرتهما بمقدار ما يستفاد من ادلتها و العلة المذكورة فيها على فرض كونها علة لا يثبت حجيتهما من كل حيث بل انما تثبتها من حيث اشتمال المشكوك على شرطه ظاهرا اما اثبات وجود الشرط واقعا فهو خارج عن مفاد ادلتها و لذا يجب عليه ان يأتى بالشرط لو كان واجبا لنفسه او لغايات اخرى.

و من هنا يظهر لك فساد ابتناء المسألة على ان يكون مفاد قاعدة التجاوز وجود المشكوك فيترتب عليه جميع آثاره او يكون مفاده صحة الدخول فيما بعده فلا يترتب عليه جميع آثاره و ذلك لانه على الفرض الاول ايضا لا يثبت وجود المشكوك من جميع الحيثيات بل انما يثبت من حيث وجوده فى المشروط فقط.

الامر العاشر [حول جريان القاعدة عند الشك فى الحكم‌]

هل تختص قاعدة التجاوز او الفراغ بما كان شك المكلف متمحضا فى ناحية المصداق و لم يكن له شك فى ناحية الحكم مثل ما اذا علم حكم عمله و لكن شك فى مطابقة عمله معه، ام يعم ما اذا كان شكه فى ناحية الحكم سواء شك مع ذلك فى ناحية المصداق ايضا مثل ما اذا شك فى ان صلاته هل كانت فاقدة للسورة او كانت واجدة لها و شك ايضا فى اصل وجوب السورة فيها ام لم يشك فى ناحية المصداق بل شك فى ناحية الحكم فقط مثل ما اذا اعلم بان صلاته كانت فاقدة للسورة و لكن شك فى اصل وجوب السورة فيها. و لا يبعد ان يكون اكثر شكوك الناس من جهة الشك فى ناحية الحكم الناشى من جهلهم بالاحكام.

ربما يقال بأن قاعدة التجاوز تجرى حتى مع الشك فى الحكم و استدل عليه بأن رواياتها و كذا فتاوى الاصحاب مطلقة فتشمل جميع موارد الشك فى الشى‌ء بعد

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست