responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 295

اخرى اذ التعبد لا يعقل إلّا بالنسبة الى الامور الشرعية و اما الامور العقلية التى يحكم العقل باعتبارها فى الاعمال العبادية و القصدية او غيرها فلا يمكن إحرازها بطريق اجراء الاصل فيها حتى يترتب الاثر الشرعى عليها بل يلزم احرازها بطريق العلم بها و ذلك لان العقل يحكم فى ما يعتبره بانه يلزم احرازه وجدانا و لذا لا ينفع احرازه بالاصل تعبدا.

اضف الى هذا ان قاعدة التجاوز انما تجرى بالنسبة الى المشكوك الذى يكون له محل مخصوص فى ضمن الصلاة حتى يتحقق ما يعتبر فيها من التجاوز عن المشكوك و الدخول فى غيره و حيث ان قصد الصلاتية و الظهرية و امثالهما لا يكون له محل مخصوص فى ضمن الصلاة بل يكون محله فى جميعها فلذا لا يجرى فيه القاعدة المزبورة من هذه الجهة ايضا. نعم لو علم المكلف بانه لم يصل الظهر و شك فى انه هل قصد بصلاته التى يكون مشتغلا بها الظهرية او العصرية فلا اشكال فى صحة صلاته اذا يقصد الظهرية و لكن هذا لا يكون من جهة التعبد بالقاعدة بل يكون من جهة ورود النص عليه.

و من هنا تعرف انه لا تجرى فى هذا القسم قاعدة الفراغ ايضا لانها انما تجرى فى الموارد التى احرز عنوان العمل و شك فى صحته و فساده و لا ريب فى انه مع الشك فى تحقق قصد الصلاتية و امثاله لا يحرز عنوان العمل حتى تجرى فيه قاعدة الفراغ.

القسم الثانى ما يكون اعتباره بحكم العقل ايضا و لكن يفترق عن الشرائط المذكورة فى القسم الاول فى ان اعتبارها يكون بالنسبة الى مجموع الصلاة و لكن اعتبار هذا القسم يكون بالنسبة الى كل جزء جزء منها كالموالاة بين حروف الكلمات او كلمات الآيات بحيث لا تفيد معناها بدونها.

الحق انه لا تجرى فيها قاعدة الفراغ لا لها على المشهور لا تجرى فى ضمن‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست