responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 294

الفراغ فى احدى الصلوات الاربعة التى وقعت الى القبلة واقعا و لو مع العلم بفساد واحد منها اجمالا و ذلك لانه كفى فى ابراء الذمة العلم بتحقق المأمور به اما بالوجدان و اما بالتعبد من غير فرق بين ان نعرفه بشخصه اولا نعرفه بشخصه اذ معرفته بشخصه لا تؤثر فى ابراء الذمة نظير ما اذا صلى اربع ركعات بنية ما فى ذمته المرددة بين كونه ظهرا او عصرا فان فيها ايضا يكتفى بالمعرفة الاجمالية و لا يحكم فيها بتكرار الصلاة لتحصيل المعرفة التفصيلية فتامل و لعله لهذا قد حكم جمع من العلماء بصحة الصلاة المزبورة.

الامر التاسع [حول جريان القاعدة عند الشك فى الشرط]

لا اشكال فى انه تجرى قاعدة التجاوز اذا شك فى جزء من العمل بعد الدخول فى غيره بل و قاعدة الفراغ على قول عرفته آنفا و كك لا اشكال فى انه تجرى قاعدة الفراغ اذ الشك فى صحة كل العمل بعد الخروج منه لو كان هذا الشك ناشيا من الشك فى جزئه. و انما الاشكال يكون فى جريانهما بالنسبة الى ما يكون شرطا للعمل لا جزئه كما اذا شك فى اشتمال الصلاة على شرط الطهارة او القبلة او الترتيب او الشرائط الاخرى و هذا الشك قد يكون داخل الصلاة و قد يكون خارجها فان كان خارجها فلا ريب فى انه تجرى فيه قاعدة الفراغ لان ادلتها كقوله (ع) (انما الشك فى شي‌ء لم تجزه) لم تقيد بالشك الناشى من الشك فى الجزء بل يعم كل ما صدق عليه الشي‌ء الذى يكون من جملته الشرط قطعا و اما اذا كان داخلها فقد اختلفت كلمات الاعلام فى انه هل تجرى فيه قاعدة التجاوز او الفراغ ام لا تجرى و تنقيح الكلام فيها هو ان الشرائط المعتبرة فى العمل كالصلاة او غيرها تكون على اقسام اربعة.

القسم الاول ما يكون اعتباره بحكم الشرع كقصد الصلاتية او الظهرية و امثاله من الشرائط التى تعتبر فى جميع الصلاة بحكم العقل فمثل هذه الشرائط لا ريب فى عدم صحة التعبد بوجودها بقاعدة التجاوز او باصول‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست