بالغير الشرعى او لا يختص به بل يعم كل ما يحسب غيرا و لو فى نظر العقل او العرف.
ربما يقال بالاول بتقريب ان اطلاق التجاوز عن الشىء المشكوك فى قاعدة الفراغ حقيقى اذ الشك فيها انما يكون فى صحة الشىء و اما اصل وجود الشىء فهو يكون مقطوعا و لذا يصح اسناد التجاوز اليه حقيقة و اما فى قاعدة التجاوز فلا يكون اصل وجود الشىء مقطوعا بل يكون مشكوكا و لذا لا يصح اسناد التجاوز اليه حقيقة و انما يصح بعناية محله مجازا فعلى هذا يكون قوله ع (اذا خرجت من شىء و دخلت فى غيره فشكك ليس بشىء) بمعنى انه اذا خرجت من محل شىء اى جزء و دخلت فى غيره. و من اجل هذا يلزم علينا ان نعرف محل كل جزء من اجزاء الصلاة مثلا حتى يتبين غيره فيمكن اجراء قاعدة التجاوز عند الدخول فيه مع الشك فى الجزء السابق عليه. و حيث ان تعيين محل الجزء كاصل الجزء يكون بيد الشارع فلذا يكون تعيين الغير الذى هو ايضا جزء بيده بل يمكن ان يقال ان تعيين محل الجزء السابق عليه لا يمكن إلّا بوساطة تعيين الغير فى جنبه فان هذا هو الموجب لتعيين محل الجزء السابق عليه. و بالجملة تعيين الغير و محله و كذا محل ما قبله يكون بيد الشارع و تشهد على هذا الروايات الواردة فى الباب ايضا كقوله ع فى صحيح زرارة و صحيح اسماعيل بن جابر (ان شك فى الركوع بعد ما سجد او شك فى السجود بعد ما نهض) فانه يظهر من هذه الامثلة ان الذى يعتبر الدخول فيه و يدور عليه صدق التجاوز عن ما قبله لا يكون مطلق الغير بل يكون هو الغير الذى جعله الشارع غيرا خصوصا بملاحظة انه قد امكن للامام ان يجعل اقرب من السجود الى الركوع كالنهوض عن الركوع غيرا له مع انه لم يجعله غيرا له.
و لكن يرد عليه انه لا كلام فى ان التجاوز عن الجزء المشكوك فى قاعدة التجاوز يكون بعناية محله و لا كلام ايضا فى ان تعيين محله يكون كتعيين أصله بيد الشارع و لكن الكلام يكون فى ان تعيين الغير الذى يعتبر الدخول فيه لا يكون بيد الشارع لانه عبارة عن مطلق ما يكون مغايرا مع الجزء المشكوك و لو كان مغايرته معه بنظر العقل او العرف بداهة انه يصدق عليه الغير وجدانا و لو مع عدم احراز غيريته شرعا مع انه