و اما على مبنى وحدة القاعدتين المتوقفة على اخذ الجامع بينهما كالتجاوز عن الشىء بالنحو الاعم من الحقيقى المستند الى نفس الشىء فى قاعدة الفراغ و من الادعائى المستند الى محل الشىء فى قاعدة التجاوز فان قلنا بان قيد الدخول فى الغير الذى ذكر فى بعض الروايات يرجع الى الجامع بينهما فعليه يقيد كلاهما و اما ان قلنا بأن القيد المزبور يرجع الى احد فردى الجامع و هو قاعدة التجاوز فقط كما يؤيد بالقرائن فعليه لا يقيد الجامع حتى يستلزم منه تقييد فرده الآخر اى قاعدة الفراغ ايضا. و القدر المتيقن منها لو لم يكن بظاهر ان القيد المزبور يكون من قبيل الثانى لا الاول.
ان قلت ان الجامع العرفى بين الروايات المطلقة و المقيدة مقتضى لحمل المطلقة على المقيدة و هذا مستلزم لتقييد جميع افرادها. قلت هذا يتم لو كان القيد قيدا احترازيا و كون الدخول فى الغير قيدا احترازيا لا يكون مسلما بل الظاهر منه انه يكون قيدا غالبيا و لذا لا يحمل المطلق عليه بل لو قيد به فانما يقيد به خصوص فرده الذى تيقن تقييده به و يبقى غيره على اطلاقه لما قرر فى محله من ان تقييد بعض الافراد لا يكون مستلزما لتقييد الجامع حتى يلزم منه تقييد جميع افراده.
ان قلت ان اطلاق المطلق لا يكون مسلما من أصله لانه موقوف على مقدمات الحكمة التى يكون من جملتها عدم وجود الصالح للقرينية و لا ريب فى ان الروايات المقيدة بالدخول فى الغير لو لم تكن قرينة على تقييده فلا اقل من ان تكون صالحة للقرينية قلت عدم وجود القرينة على التقييد الذى يكون من مقدمات الحكمة و يتوقف عليه اطلاق المطلق لا يعم القرينة المنفصلة و إلّا ليشكل الامر فى اكثر الاطلاقات بل يختص بالقرينة المتصلة و لذا يحكم باطلاق الكلام الخالى عنها و لو قيد بعدا بالقرينية المنفصلة من باب تقديم اقوى الظهورين و هو المقيد على اضعفهما و هو المطلق بالمقدار المتيقن فافهم.
الامر الثالث [حول اختصاص الغير بالمرتب الشرعى]
ان الغير الذى يعتبر الدخول فيه فى قاعدة التجاوز هل يختص