responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 273

كيفية التوفيق بينهما. و الحاصل ان المدار يكون على الذيل الذى هو بمنزلة العلة للصدر و الذيل ظاهر فى قاعدة الفراغ لما قلنا فليكن كك صدره ايضا.

و اشكل عليه الاستاذ العراقى ره ان ظهور الموثقة فى قاعدة التجاوز يكون بمثابة من الوضوح الذى لا يقبل الانكار اصلا و ذلك لان الشى المذكور فى صدرها و ان كان بنفسه عاما للجزء و الكل إلّا انه بقرينة تقييده بكلمة (من الوضوء) ظاهر فى جزء الوضوء لا فى كل الوضوء اذا الاصل فى (من) هو التبعيض لا التبيين و على هذا يكون الصدر و كذا الذيل الذى لا بد من ان ينطبق عليه دليلا على جريان قاعدة التجاوز فى الوضوء فيعارض مع صحيحة زرارة الدالة على عدمه.

ثم قال ان دعوى تعميم الشى‌ء للجزء و الكل حتى يشمل القاعدتين ايضا مردودة بانه مخالف للظهور الذى اشرنا اليه مع انه مستلزم لحصول التهافت فى الموثقة اذا كان الشك فى ضمن العمل كما اذا شك حين ما يغسل يده اليسرى فى انه هل غسل يده اليمنى او لم يغسلها فانه باعتبار انه ما فرغ من كل عمله يحكم عليه بوجوب غسلها و باعتبار أنه فرغ من جزء عمله و دخل فى غيره يحكم عليه بعدم وجوب غسلها.

و لكن يرد عليه انه بعد ما قام الاجماع على عدم جريان قاعدة التجاوز فى الوضوء فلا بد من ان يتصرف فى الموثقة بحملها على قاعدة الفراغ حتى لا ينافى مع الاجماع خصوصا بملاحظة ان ذيل الموثقة و هو قوله ع (انما الشك فى شى‌ء لم تجزه) موافق لسائر الروايات التى ذكرت فيها نفس هذه العبارة او شبهها مع انه قد طبقها هو و غيره من العلماء على قاعدة الفراغ. و اما دعوى حصول التهافت المزبور فترد بانه مع تسلم جريان قاعدة التجاوز الحاكمة بعدم وجوب الجزء المشكوك الذى دخل فى غيره فلا يبقى شك تعبدا حتى تجرى فيه قاعدة الفراغ الحاكمة بوجوبه و قد مر تفصيل هذا فى الوجه الرابع.

و منها ما قاله بعض الاساطين كالشيخ الانصارى و حاصله ان الوضوء يعتبر بتمامه شيئا واحدا فى نظر الشارع بلحاظ وحدة مسببه و هو الطهارة التى تكون هى‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست