التامة مثل قاعدة التجاوز و لذا لا تجرى فيما نحن فيما نحن فيه الذى يشك فيه فى صحة الموجود لا فى الوجود الصحيح و مع عدم جريانها لا يصح الحكم بوجوب الفائت لان وجوب الفائت لا يترتب إلّا بعد احراز صحة الموجود.
و لكن يرد عليه ان قاعدة الفراغ و لو لم تجر بالنسبة الى الشك فى صحة الموجود و لكن تجرى بالنسبة الى الشك فى الوجود الصحيح حسب الفرض و كفى به فيما نحن فيه و امثاله لان صحة الموجود كما قلنا فى الوجه الاول يستفاد من الوجود الصحيح عرفا لو لم يكن متحدا معه مصداقا.
الجهة الثالثة فى تنبيهات قاعدة التجاوز و الفراغ
و هى امور:
الامر الاول [حول عدم جريان قاعدة التجاوز فى الوضوء و ما قاله المحقق الهمدانى و الشيخ الانصارى لتوجيهه]
انه لا اشكال فى عدم جريان قاعدة التجاوز فى الوضوء بل و فى ساير الطهارات الثلاثة و تدل عليه مضافا الى الاجماع صحيحة زرارة التى ذكرناها آنفا. و انما الاشكال فى كيفية التوفيق بينها و بين موثقة ابن ابى يعفور التى ذكرناها قبلها و تدل على جريان قاعدة التجاوز فى الوضوء ان قلنا برجوع ضمير غيره الى كلمة شىء كما هو الظاهر عند بعض و قد قيل للتوفيق بينهما وجوها.
منها ما قاله بعض الاعلام كالمحقق الهمدانى و هو انا لا نسلم رجوع ضمير غيره الى كلمة شىء اصلا بل نقول انه يرجع الى الوضوء لقربه اليه و عليه تكون الموثقة دليلا على جريان قاعدة الفراغ فى الوضوء و لا تكون دليلا على جريان قاعدة التجاوز فيه حتى تعارض مع صحيحة زرارة التى تدل على عدم جريانها فيه. و تشهد على كون الموثقة راجعة الى قاعدة الفراغ امران. الاول ان ذيلها و هو قوله ع (انما الشك فى شىء لم تجزه) يكون كبرى لقاعدة الفراغ لان الشك المذكور فيه ظاهر فى مفروغية اصل وجود الشىء و انما شك فيه من اجل الشك فى بعض ما يعتبر فيه مثلا. الثانى ان التجاوز عن الشىء قد استند الى نفس الشىء لا الى محله و لذا لم يقيد بالدخول فى غيره و حيث ان صدر الموثقة يكون بقرينة السياق صغرى لهذه الكبرى فلا بد من ان يكون هو ايضا راجعا الى قاعدة الفراغ و معه لا يتحقق بينها و بين صحيحة زرارة تعارض حتى يبحث عن