responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 245

لصاحب البيوت بل تكون للزوار الداخلين فيها و لذا حكم الامام ع بان الدنانير المدفونة فيها لو لم يعرفها صاحب البيوت يعامل معها معاملة مجهول المالك.

هذا كله بناء على ان تكون حجية اليد من باب الروايات و قد مر البحث عنها و اما لو كانت حجيتها من باب الاجماع او بناء العقلاء فالحق ان الاجماع من اجل كونه مدركيا فى هذه الموارد فلا يحسب دليلا مستقلا حتى نبحث عن اختصاصه بغير ذوى الايدى او تعميمه لها. و اما بناء العقلاء فالظاهر انهم لا يعتنون بشكهم فى مالكيتهم لما فى ايديهم بل يعاملون معها معاملة الملكية ما لم يثبت لهم خلافها.

المقام الثانى فى امارية اليد على غير الملكية

كالتذكية و الطهارة و امثالهما و فيها ايضا جهات من البحث.

الجهة الاولى [فى امارية يد المسلم و كذا سوق المسلمين و ارضهم على التذكية]

فى حجيتها بالنسبة الى الشك فى التذكية و قد اختلفوا فيها على اقوال الاول ان يد المسلم على لحم من اللحوم تكون امارة على تذكيته مطلقا الثانى انها لا تكون امارة عليها مطلقا الثالث التفصيل بين اليد المقترنة بالتصرف الحاكى عن التذكية فنكون امارة عليها و بين غيرها فلا تكون امارة عليها.

و لا يخفى ان فى المقام عناوين ثلاثة و هى يد المسلم و سوق المسلمين و ارض المسلمين و قد قلنا مرارا ان اثبات امارية كل واحد من الامارات و من جملتها هذه الامارات الثلاثة مبتنية على اثبات امرين الاول ان تكون فيها جهة الكاشفية ذاتا الثانى ان يكون امضاء الشارع لها بملاحظة هذه الجهة حتى يصير متمما لها عرضا.

ربما يتوهم انه لا يكون هذه الجهة فى شى‌ء من الامارات الثلاثة المزبورة اذ لا

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست