responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 244

الدار المزبورة يكون كاحد الداخلين فيها من حيث احتمال كون ما وجده فيها ملكا له او لغيره بل يكون احتمال كونه ملكا لغيره اقوى من احتمال كونه ملكا له لان غيره و هم الداخلين فى داره يكون رجالا كثيرين حسب الفرض و لذا حكم الامام مع عدم المعرفة بمالكه بانه لقطة تصرف فى ما امر به.

فتحصل من جميع ذلك ان بعض هذه الروايات لو لا جميعها يدل و لو باطلاقه على حجية اليد حتى بالنسبة الى صاحب اليد.

و استدل لعدم حجية اليد بالنسبة الى صاحب اليد ايضا بروايات. منها موثقة بن إسحاق بن عمار و هى سألته عن رجل نزل فى بعض بيوت مكة فوجد فيها نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم يزل معه و لم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع؟ قال ع يسأل عنها اهل المنزل لعلهم يعرفونها قلت فان لم يعرفوها قال ع يتصدق بها) بتقريب ان صاحب الدار يكون ذا اليد على كل ما وجد فى داره سواء كان فى ظاهرها او فى باطنها فلو كانت اليد حجة بالنسبة الى ذى اليد ايضا للزم ان يحكم الامام بمالكيته لكل ما وجد فى داره حتى فى صورة الشك و عدم المعرفة به مع انه ع حكم بوجوب الصدقة به فى هذه الصورة و انما حكم بمالكيته له فى خصوص صورة العلم و المعرفة.

و قد يجاب عن هذا الاستدلال اولا بمنع صدق اليد على ما يكون مدفونا فى باطن البيت و فيه ان اليد تكون بمعنى كون الشى‌ء تحت الاستيلاء و لا ريب فى ان المدفون فى باطن البيت ايضا تكون تحت الاستيلاء. و ثانيا بان معرفة اهل البيت التى علق الامام بها رد المدفون فيه اليهم يكون بمعنى عدم الانكار و لذا تلائم مع الشك ايضا و فيه انه مخالف لظاهر لفظ المعرفة جدا.

و لكن يمكن ان يجاب عن الاستدلال بان الحكم المزبور يكون بالنسبة الى بيوت مكة التى تسكن الزوار فيها غالبا و لا ريب فى ان مثل هذه البيوت تسقط يد صاحبها عن الامارية للملكية لان الامارية تبتنى على الغلبة و الغلبة هناك لا تكون‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست