responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 242

كما اذا شك فى ان المال الذى يكون بيده هل يكون ملكا له ام يكون امانة او عارية.

تحقيق الحق فى هذه الجهة يختلف حسب مبانى حجية اليد.

فان قلنا بان حجيتها تكون من جهة الغلبة فعليه لا ريب فى ان الغلبة الملحوظة فى اليد موجودة حتى بالنسبة الى شخص ذى اليد لان ما بيده يكون ملكا له غالبا و قل ما يكون بيده امانة او عارية و لذا تكون حجية اليد عامة لشخص ذى اليد ايضا الا فى الموارد التى يكون غالب امواله امانة او عارية. و يؤيد هذا التعميم بروايات كثيرة ايضا.

منها قوله فى رواية يونس بن يعقوب السابقة (من استولى على شى‌ء فهو له) فانه يظهر من هذه الجملة ان الاستيلاء يدل على الملكية بنفسه من غير فرق بين ان يكون الشك فيها من غير ذى اليد او يكون من نفسه.

و اورد عليه بان الاستيلاء الذى ذكر فى الرواية و كنى به عن اليد انما اعتبر فى مورد المخاصمة التى تتحقق بين ذى اليد و غيره فتكون ح حجة على غيره و اما شخص ذى اليد فلا تتصور مخاصمة بالنسبة اليه حتى تصير اليد حجة فى حقه ايضا.

و لكن يرد هذا الايراد بان المورد المزبور لا يكون مخصصا لحكم الاستيلاء و هو حجية اليد بنحو الاطلاق الذى يشمل شخص ذى اليد ايضا فان المدار فى هذا الباب او فى غيره يكون بعموم الوارد لا بخصوص المورد خصوصا بملاحظة ان عمومه يكون بمناط الغلبة التى هى موجودة بالنسبة الى شخص ذى اليد ايضا.

و منها قوله ع فى رواية مسعدة بن صدقة التى قد تمسك بها بعضهم لاثبات حجية اليد فانها ايضا على فرض تماميتها تجرى بالنسبة الى شخص ذى اليد ايضا بل يمكن ان يقال ان موردها عبارة عن خصوص ذى اليد لان قوله (و ذلك‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست