responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 201

و ساير الاصول العملية و ان كان اوسع من دائرة التكوين إلّا ان الشيخ يدعى ان اخبار الاستصحاب التى تكون عمدة ادلته منصرفة الى الموارد التى يحرز بقاء موضوعها حتى لا يصير بحسب التكوين مستحيلا و إلّا فلا يشملها اخبار الاستصحاب و ان كان التعبد ببقاء الحكم ممكنا فى حد نفسه حتى مع عدم احراز بقاء موضوعه بل و مع احراز عدم موضوعه.

نعم يكن ان يقال فى رد مدعى الشيخ ره بان اخبار الاستصحاب لا تكون منصرفة الى الموارد التى يحرز بقاء موضوعها بل تكون شاملة لجميع موارد الشك فى الحكم و لو لم يحرز بقاء موضوعها اذ نفس الشك فى بقاء الحكم مشتمل على جميع اركان الاستصحاب من اليقين السابق المتعلق بشى‌ء و الشك اللاحق المتعلق به و معهما تتحقق وحدة القضية المتيقنة و المشكوكة التى هى ايضا تكون من اركان الاستصحاب و هذا كله من غير فرق بين ان احرز موضوع هذا الشى او لم يحرز و ذلك لان الموضوع و كذا الشك فيه او اليقين به لا يكون دخيلا فى حقيقة الحكم بل غايته انه يكون من مباديه و اما حقيقته فهى عبارة عن نفس النسبة التى يمكن ان تتعقل بل تتحقق حتى مع الشك فى بقاء الموضوع فافهم.

الجهة الثانية ان استدلال الشيخ ره على لزوم احراز بقاء موضوع المستصحب يتم على مبناه و هى ان حجية الاستصحاب مخصوصة بما اذا كان الشك فى تحقق الرافع لا فى بقاء المقتضى فانه على هذا المبنى القائل بان الاستصحاب لا يجرى مع الشك فى بقاء المقتضى لا بد من ان يقال انه لا يجرى ايضا مع الشك فى بقاء الموضوع لان المقتضى يكون فى الحقيقة شأنا من شئون الموضوع و حيثية من حيثياته و لذا لا ينفك الشك فى بقاء الموضوع عن الشك فى بقاء المقتضى بل يكون ملازما له دائما و بعبارة اخرى مع عدم احراز بقاء الموضوع لا يحرز بقاء المقتضى ايضا و معه لا يجرى الاستصحاب على مبنى الشيخ و على هذا ما قاله الشيخ من اشتراط جريان الاستصحاب باحراز بقاء الموضوع يكون على مبناه صحيحا

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست