responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 199

عدمه بل غايته انه لا يثبت به آثار وجوده و اما حكمه من حيث جريان الاستصحاب معه فالحق ان يقال انه ان ثبت اطلاق دليل الاستصحاب من ناحية شمول الشك المذكور فيه للظن الغير المعتبر فيجرى الاستصحاب فيه قطعا و إلّا فلا يجرى اصلا و عليه لا بد من ان يرجع الى الاصول الاخرى كالبراءة او غيرها.

خاتمة تذكر فيها امور

الامر الاول: [فى لزوم احراز بقاء الموضوع‌]

ان جريان الاستصحاب فى كل مورد مشروط باتحاد القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة و هذا الشرط يكون من الامور البديهية التى لا يستشكل عليه لانه يكون من لوازم ماهية الاستصحاب المعبرة عنها بأبق ما كان على ما كان. فان هذا التعبير و كك التعبيرات الواردة فى لسان الائمة كقولهم ع لا تنقض اليقين بالشى‌ء بالشك فيه يدل صريحا على لزوم اتحاد متعلق اليقين مع متعلق الشك بمعنى ان الشى‌ء الذى كان متيقنا فى الزمان السابق يلزم ان يكون هو المشكوك فى الزمان اللاحق من غير فرق بينهما الا من جهة ان اليقين يكون بملاحظة حدوث الشى‌ء و لكن الشك يكون بملاحظة بقائه.

و الحاصل انه لا خلاف و لا اشكال فى لزوم اتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة فى كل استصحاب و انما الاشكال و الخلاف يكون فى ان هذا الاتحاد هل يتوقف على احراز بقاء موضوع المستصحب او لا يتوقف عليه بل يتحقق حتى مع الشك فى بقائه يظهر من كثير الاعلام و منهم الشيخ الاعظم ره انه يتوقف عليه مطلقا سواء كان حجية الاستصحاب من باب الاخبار او من باب بناء العقلاء و سواء كان حجيته خاصة بالشك فى الرافع او عامة له و للشك فى المقتضى و يظهر من بعض الاعلام انه لا يتوقف عليه مطلقا كما انه يظهر من بعضهم التفصيل فى المسألة و تحقيق المطلب يتم فى ضمن جهات اربعة.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست