responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 198

و عدم بنائهم على اصالة عدم قرينية الموجود و لكن هذا لا يكون دليلا على بنائهم على اصالة عدم وجود المانع و عدم بنائهم على اصالة عدم مانعية الموجود فتامل‌

و يرد على جوابه الثانى ان الاستصحاب المزبور مضافا الى انه لا يجرى فيما اذا احتمل وجود المانع فى اول جزء من اجزاء المحل لا يختص بالشك فى وجود المانع بل يشترك بينه و بين الشك فى مانعية الموجود.

فالاولى فى توجيه الفرق بين المسألتين ان يقال ان السيرة الشرعية و فتاوى العلماء قديما و حديثا قد استقرت عليه و هو يكون حجة بنفسه سواء تم الاستصحاب او بناء العقلاء ام لا يتم.

التنبيه الرابع عشر [فى تعميم الشك لكل ما لا يكون حجة]

الظاهر ان الشك الذى ذكر فى اخبار الاستصحاب و اخذ موضوعا له لا يختص بما يتساوى طرفاه بل يشمل كل ما لا يكون حجة سواء تساوى طرفاه و هو الذى يسمى بالشك المنطقى او ترجح احدهما على الآخر و هو الذى يسمى بالظن و الشاهد على هذا مضافا الى مساعدة العرف و اللغة معه انه قد نقل فى كثير من الاخبار مثل هذه التعابير (بل انقضه بيقين آخر) (لا حتى تستيقن) فان هذه التعبيرات يدل على ان لزوم التمسك باليقين السابق انما خصص بصورة عروض اليقين اللاحق و اما فى غير هذه الصورة فيلزم ان يتمسك باليقين السابق من غير فرق بين ان يكون المكلف شاكا او ظانا فى الزمان اللاحق.

و استدل الشيخ عليه بدليل عقلى ايضا و حاصله ان الظن ان كان معتبرا فهو يكون بحكم اليقين فى نقض اليقين السابق به و ان كان غير معتبر فهو يكون بحكم الشك فى ان وجوده يكون بمنزلة عدمه فيترتب عليه آثار عدمه.

و لكن يرد عليه ان الظن الغير المعتبر لا يكون مستلزما للحكم بترتيب آثار

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست