responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 187

بقى فى المقام امور ينبغى التنبيه عليها.

[فى ان لوازم الاستصحاب حجة حتى مع عدم حجية لوازم المستصحب‌]

الامر الاول ان عدم حجية مثبتات الاصول يختص بما اذا كانت من لوازم المستصحب و اما اذا كانت من لوازم الاستصحاب فهى حجة من دون ان يرد عليه اشكال المثبتية و هذا مثل ما اذا قيدت الشهادة بالعدالة مثلا على احرازها فى متن دليلها فانه كما يجوز الشهادة عليها مع احرازها بالوجدان كك يجوز مع احرازها بالتعبد الحاصل من الاستصحاب لان المفروض انه قد اخذ احراز العدالة بالنحو المطلق الذى يشمل الاحراز الحاصل من الاستصحاب ايضا جزء لموضوع جواز الشهادة. و هذا هو الذى اصطلحوا عليه بالاثر الاعم من الواقع و الظاهر فان المراد من الواقع عبارة عن المحرز الذى يكون الاحراز طريقا اليه غالبا و لكن المراد من الظاهر عبارة عن نفس الاحراز الذى يؤخذ موضوعا او جزء موضوع فى بعض الموارد كالمثال المذكور آنفا.

و قد مثل لهذا بوجوب الاطاعة ايضا بدعوى انه و ان كان حكما عقليا إلّا انه لا يكون مترتبا على التكليف المحرز بل يكون مترتبا على احراز التكليف سواء كان بالوجدان او بالتعبد الحاصل من الاستصحاب مثلا و لكن يرد عليه ان حكم العقل بوجوب الاطاعة يكون من آثار الواقع لا الاعم منه و من الظاهر فان الظاهر


نعم يمكن ان يلتزم فى موارد خاصة بعدم حجية بعض لوازم الامارة او بحجية بعض لوازم الاصل و لكن هذا يكون باقتضاء الدليل الخاص الذى اقيم على الامارة او على الاصل و لا يكون باقتضاء طبع الامارة او الاصل.

و بالجملة الفرق بين الاصول و الامارات من حيث موردية الشك للاولى و موضوعيته للثانية يكون فرقا جوهريا و الفرق بينهما من حيث عدم حجية لوازم الاولى و حجية لوازم الثانية يكون فرقا عرضيا و لا ريب فى ان الفرق العرضى يكون من لوازم الفرق الجوهرى بحيث انه لا يمكن التفكيك بينهما بل لا بد من ان يقبل كلاهما او يرد كلاهما.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست