responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 16

متعلق يقينها حتى من هذا الحيث.

و ما ذكره القوم فى شرائط الاستصحاب من لزوم اتحاد قضيته المتيقنة مع قضيته المشكوكة ايضا يكون من نتائج اعتبار الامرين المزبورين و إلّا فمع عدم اعتبارهما لا يبقى مجال لاعتبار هذا الشرط كما هو واضح و على اى حال قد اشكل على استصحاب الاحكام الكلية بملاحظة هذا الشرط او ذلكما الامرين من جهتين.

الجهة الاولى ان موضوع الاحكام الكلية عبارة عن الطبيعى الذى يتصوره المشرع او المجتهد فى ذهنه و يحكم عليه بمقتضى المصالح او المفاسد المنظورة بحكم خاص كالطاهر فى قولنا الماء طاهر فان الموضوع فى هذا الحكم لا يكون ماء مخصوصا فى الخارج بل يكون طبيعى الماء الذى يتصور فى الذهن و كك الكلام فيما اذا شككنا فى نجاسته بعد تغيره فانه يتشكل ح قضية مشكوكة يكون موضوعها ايضا طبيعيا كليا فى الذهن لا فردا مخصوصا فى الخارج.

و بالجملة موضوع جميع القضايا الكلية سواء كانت متيقنة كالقضية الاولى او كانت مشكوكة كالقضية الثانية يكون طبيعيا ذهنيا. و لا ريب فى ان كل طبيعى يمتاز عن الطبيعى الآخر بحسب وجوده الذهنى و ان كان بينهما نسبة الاطلاق و التقييد فان موضوع القضية المتيقنة فى الاحكام الكلية و هو المطلق و ان يتحد مع موضوع القضية المشكوكة و هو المقيد بحسب الظاهر إلّا انه يختلف معه بحسب المواقع مثلا الماء بالنسبة الى الماء المتغير و الحيوان بالنسبة الى الحيوان الناطق يتحدان فى الوجود الذهنى صورتا و لكنهما يختلفان واقعا بحيث انهما يعدان بالنظر الى الوجود الواقعى شيئين متغايرين لو لم يعدان شيئين متباينين و لذا لا يمكن ان يتحقق معه اتحاد حقيقى بين القضية المتيقنة و القضية المشكوكة اللتين يتشكلان منهما و هذا بخلاف القضايا الشخصية فانها تكون من الاول ناظرة الى‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست