الاحكام الكلية ينطبق على كلا الموردين حتى على المورد الثانى اذ المورد الثانى ايضا لا يتم مورديته له بالنحو الكلى الا بعد ما ثبت حجيته فى الاصول و بالجملة حجية الاستصحاب و غيره من الحجج التى تتوقف استفادة حكم كثير من المسائل الكلية او الشخصية على اثباتها تكون مسئلة اصوليه و ان كان انطباقها على المسائل الشخصية تثمر ثمرة فقهيه لا اصوليه.
الامر الثالث [فى عدم وجود الجامع بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضى و المانع]
انه لا يكون بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضى و المانع جامع ماهوى بل يكون بينه و بينهما بون بعيد و ذلك لان زمان اليقين و الشك فى الاستصحاب متحد و لكن متعلقهما مختلف اذ متعلق اليقين فيه عبارة عن حدوث الشى و لكن متعلق الشك عبارة عن بقاء الشى فيختلفان من هذه الجهة و ان كان يشتركان فى ذات الشى الملحوظ فى كليهما و هذا مثل ما اذا ايقنت يوم الجمعة بعدالة زيد فى يوم الخميس و شككت مع يقينك فى بقاء عدالته الى يوم الجمعة مثلا.
و لكن قاعدة اليقين تكون بعكس هذا لان متعلق اليقين و الشك فيها متحد و لكن زمانهما مختلف اذ زمان اليقين فيها يكون سابقا و زمان الشك يكون لاحقا و متعلقا بنفس ما تعلق به اليقين السابق و هذا مثل ما اذا ايقنت يوم الخميس بعدالة زيد فيه و شككت يوم الجمعة فى نفس ما ايقنت به يوم الخميس.
و اما قاعدة المقتضى و المانع التى قال بعض الاعيان برجوع جميع مسائل الفقه و الاصول اليها كما قال بعضهم برجوع جميعها الى الطلب و الإرادة او الى الارادة الاستعمالية و الارادة الجدية فان كانت بمعنى احراز وجود المقتضى مع الشك فى عروض المانع عليه بعد وجوده فهى فى الحقيقة تكون من موارد الاستصحاب و اما ان كانت بمعنى احراز وجود المقتضى مع الشك فى عروض المانع عليه مقارنا لاول آنات وجوده فهى لا تكون من موارد الاستصحاب بل