responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 12

ان قلت يلزم على هذا ان يكون دليل واحد كالاستصحاب مستعملا فى المعنيين المختلفين كالأصولية و الفقهية و لا ريب فى ان استعمال اللفظ فى المعنيين قبيح او محال قلت ان جهة الأصولية و الفقهية لا تكون من خصوصيات معنى الاستصحاب حتى يرد الاشكال المزبور بل تكون من خصوصيات موارده التى ينطبق عليها و معها لا يلزم تعدد المعنى اصلا.

ان قلت ان الامارات الاخرى كالظواهر ايضا تكون كالاستصحاب فقهيه اذا لو خطت بالنسبة الى الاوقاف و الأقارير و الوصايا و امثالها من الخطابات التى قد توجهت الى مكلف خاص و اختلف فى مقدار التكليف المستفاد منها و اصولية اذا لو خطت بالنسبة الى الروايات التى قد توجهت الى المجتهدين بالنيابة عن جميع المكلفين و اختلف فى الحكم الكلى المستفاد منها قلت نلتزم بهذا و لا نرى به بأسا لان ضابط الأصولية كما قلنا مرارا عبارة عن دليل الحكم الكلى الذى ينفع فى كثير من ابواب الفقه و لكثير من المكلفين حتى يمكن ان يقع كبرى فى طريق الاستنباط و لا يضربها انطباقها على حكم خاص لمكلف خاص فى كثير من الحالات الشخصية و ان كان مثل هذه الانطباقات لجزأيه غير مشتمل على ضابط الأصولية.

و لكن يرد عليه ان الاستصحاب و كذا ساير الحجج كالظواهر و ان كان قابلا للانطباق على الاحكام الكلية و الحالات الشخصية و الاول يلائم مع ضابط الأصولية و الثانى لا يلائم معه إلّا ان هذا الانطباق خارج عن حقيقة الاستصحاب و ساير الحجج و راجع الى مواردها و اما حقيقتها التى تحسب حجة و تنطبق على الموارد الكلبة تارة و على الموارد الشخصية اخرى فهى اصولية مطلقا سواء استعملت فى طريق استنباط الاحكام و الوظائف الكلية الذى يكون من شأن المجتهد او استعملت فى طريق استنباط الاحكام او الوظائف الشخصية الذى يكون من شأن المقلد لان ضابط الأصولية و هى الوقوع فى طريق استنباط

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست